المبارك وإسحاق) استدلوا على ذلك بمفهوم حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى قالوا إنه يدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعا وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح وعلى تقدير الأخذ به فليس بمنحصر بأربع وبأنه خرج جوابا للسؤال عن صلاة الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال واستدلوا أيضا بحديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء رواه أبو داود في سننه والترمذي في الشمائل وفيه أن هذا الحديث ضعيف فإن في سنده عبيدة بن معتب وهو ضعيف قال أبو داود بعد روايته ما لفظه بلغني عن يحيى بن سعيد القطان قال لو حدثت عن عبيدة بشئ لحدثت عنه بهذا الحديث قال أبو داود عبيدة ضعيف انتهى وقال المنذري عبيدة هذا هو ابن معتب الضبي الكوفي لا يحتج بحديثه انتهى فإن قلت عبيدة لم يتفرد برواية هذا الحديث بل تابعه بكير بن عامر البجلي عن إبراهيم والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري عند محمد بن الحسن في الموطأ قلت نعم لكن بكير بن عامر البجلي أيضا ضعيف قال الحافظ في التقريب بكير بن عامر البجلي أبو إسماعيل الكوفي ضعيف من السادسة انتهى واستدلوا أيضا بأثر إبراهيم النخعي قال كانوا لا يفصلون بين أربع قبل الظهر بتسليم إلا بالتشهد ولا أربع قبل الجمعة ولا أربع بعدها رواه محمد بن الحسن في الحجج وفيه أن إبراهيم النخعي لم يلق أحدا من الصحابة إلا عائشة ولم يسمع منها وأدرك أناسا ولم يسمع منه قاله أبو حاتم فالذين كانوا لا يفصلون بين أربع هم التابعون فلا حجة في هذا الأثر وقال أبو حنيفة صلاة الليل والنهار أربع أربع واستدل له بحديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن الحديث قال ابن الهمام فهذا الفصل يفيد المراد وإلا لقالت ثمانيا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن قلت اختلاف الأئمة في هذه المسألة إنما هو في الأولوية والأولى عندي أن تكون صلاة الليل مثنى مثنى وأما صلاة النهار فإن شاء صلى أربعا بسلام واحد أو بسلامين أما الأول فلما قال محمد بن نصر في قيام الليل ما لفظه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل إلا أنا نختار أن يسلم من ركعتين لكونه
(١٧١)