يمينه انما انعقدت فيما يملك فلو حملهم على ما يملك لحنث وكفر ولكنه حملهم على ما لا يملكه ملكا خاصا وهو مال الله وبهذا لا يكون قد حنث في يمينه وأما قوله عقب ذلك لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها فهو تأسيس قاعدة مبتدأة كأنه يقول ولو كنت حلفت ثم رأيت ترك ما حلفت عليه خيرا منه لا حنثت نفسي وكفرت عن يميني قال وهم انما سألوه أن يحملهم ظنا انه يملك حملانا فحلف لا يحملهم على شئ يملكه لكونه كان حينئذ لا يملك شيئا من ذلك قال ولا خلاف ان من حلف على شئ وليس في ملكه انه لا يفعل فعلا معلقا بذلك الشئ مثل قوله والله لئن ركبت مثلا هذا البعير لأفعلن كذا لبعير لا يملكه أنه لو ملكه وركبه حنث وليس هذا من تعليق اليمين على الملك (قلت) وما قاله محتمل وليس ما قاله ابن بطال أيضا ببعيد بل هو أظهر وذلك أن الصحابة الذين سألوا الحملان فهموا انه حلف وأنه فعل خلاف ما حلف أنه لا يفعله فلذلك لما أمر لهم بالحملان بعد قالوا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه وظنوا أنه نسي حلفه الماضي فأجابهم أنه لم ينس ولكن الذي فعله خير مما حلف عليه وأنه إذا حلف فرأى خيرا من يمينه فعل الذي حلف أن لا يفعله وكفر عن يمينه وسيأتي واضحا في باب الكفارة قبل الحنث ويأتي مزيد لمسئلة اليمين فيما لا يملك في باب النذر فيما لا يملك إن شاء الله تعالى * الحديث الثاني ذكر طرفا من حديث الإفك وعبد العزيز شيخه هو ابن عبد الله الأويسي وإبراهيم هو ابن سعد وصالح هو ابن كيسان وحجاج شيخه في السند الثاني هو ابن المنهال وقد أورده عن عبد العزيز بطوله في المغازي وأورد عن حجاج بهذا السند أيضا منه قطعة في الشهادات تتعلق بقول بريرة ما علمت الا خيرا وقطعة في الجهاد فيمن أراد سفرا فأقرع بين نسائه وقطعة في تفسير سورة يوسف مقرونا أيضا برواية عبد العزيز في قول يعقوب فصبر جميل وقطعة في غزوة بدر في قصة أم مسطح وقول عائشة لها تسبين رجلا شهد بدرا وقطعة في التوحيد في قول عائشة ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى ومجموع ما أورده عنه لا يجئ قدر عشر الحديث والغرض منه قوله فيه قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مسطح والله لا أنفق على مسطح وهو موافق لترك اليمين في المعصية لأنه حلف أن لا ينفع مسطحا لكلامه في عائشة فكان حالفا على ترك طاعة فنهى عن الاستمرار على ما حلف عليه فيكون النهي عن الحلف عل فعل المعصية بطريق الأولى والظاهر من حاله عند الحلف ان يكون قد غضب على مسطح من أجل قوله الذي قال وقال الكرماني لا مناسبة لهذا الحديث بالجزأين الأولين الا أن يكون قاسهما على الغضب أو المراد بقوله وفي المعصية وفي شأن المعصية لان الصديق حلف بسبب افك مسطح والإفك من المعصية وكذا كل من لا يملك الشخص فالحلف عليه موجب للتصرف فيما لا يملكه قبل ذلك أي ليس له ان يفعله شرعا انتهى ولا يخفى تكلفه والأولى انه لا يلزم أن يكون كل خبر في الباب يطابق جميع ما في الترجمة ثم قال الكرماني الظاهر أنه من تصرفات النقلة من أصل البخاري فإنه مات وفيه مواضع مبيضة من تراجم بلا حديث وأحاديث بلا ترجمة فأضافوا بعضا إلى بعض (قلت) وهذا انما يصار إليه إذا لم تتجه المناسبة وقد بينا توجيهها والله أعلم * الحديث الثالث (قوله حدثنا أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو وعبد الوارث هو ابن سعيد وأيوب هو السختياني والقاسم هو ابن عاصم وزهدم هو ابن مضرب الجرمي والجميع بصريون وقوله فوافقته وهو غضبان مطابق لبعض الترجمة وفي القصة نحو ما في قصة أبي بكر من الحلف على ترك طاعة
(٤٩١)