البغل والحمير فقد خرج حكمها عن حكم البقر السائمة، فسنة البقر السائمة بخلاف سنة البقر العوامل، وأما من أراد بها التجارة فيقوم في رأس السنة وينظر إلى ثمنها فيحسب ذلك، ويخرج صاحبها زكاتها كما تخرج زكاة المال من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين مثقالا نصف مثقال، وما زاد فبالحساب.
فقال عبد الله بن وهب: صدقت، فخبرني عن صدقة الغنم ما هي؟ فقال ابن أبي عقب: نعم، أما الغنم: فإنها إذا كانت دون الأربعين فلا صدقة عليها، فإذا بلغت أربعين فصدقتها شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على العشرين والمائة واحدة فصدقتها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة [شاة خ] فهذا ما سألت عنه من صدقة الإبل والبقر والغنم وليس مثلي [من] يسأل عن مثل هذا، ولكن سل أيها الرجل عما أحببت من العلوم الواسعة.
فقال ابن وهب: خبرني عن الواحد ما هو؟ قال: فتبسم ابن أبي عقب، ثم قال: هذه مسألة قد مضت في الدهر الواحد هو الله وحده لا شريك له.
قال: فخبرني عن الاثنين لم يكن لهما في عصر ثالث؟ قال: آدم وحواء.
قال: فخبرني عن ثلاث لا رابع لها؟ قال: الطلاق.
قال: فخبرني عن أربع لا خامس لها؟ قال: أربع نسوة حلال ولا تحل خامسة.
قال: فخبرني عن خامسة ليس لها سادسة؟ قال: الخمس صلوات مكتوبة.
قال: فخبرني عن ستة لا سابع لها؟ قال: الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض.
قال: فخبرني عن سبعة ليست لها ثامنة؟ فقال له ابن أبي عقب: يا هذا