المراجعة رقم: 30 صفر سنة 1330 لم ينعقد إجماع ولم يتلاش نزاع إصفاقهم على مؤازرة الصديق والنصح له في السر والعلانية شئ وصحة عقد الخلافة له بالاجماع شئ آخر، وهما غير متلازمين عقلا وشرعا، فإن لعلي والأئمة المعصومين من بنيه مذهبا في مؤازرة أهل السلطة الاسلامية معروفا، وهو الذي ندين الله به، وأنا أذكره لك جوابا عما قلت، وحاصله أن من رأيهم أن الأمة الاسلامية لا مجد لها إلا بدولة تلم شعثها، وترأب صدعها، وتحفظ ثغورها، وتراقب أمورها، وهذه الدولة لا تقوم إلا برعايا توازرها بأنفسها وأموالها، فإن أمكن أن تكون الدولة في يد صاحبها الشرعي وهو النائب في حكمه عن رسول الله (ص) نيابة صحيحة - فهو المتعين لا غير، وإن تعذر ذلك، فاستولى على سلطان المسلمين غيره، وجبت على الأمة مؤازرته في كل أمر يتوقف عليه عز الاسلام ومنعته، وحماية ثغوره وحفظ بيضته، ولا يجوز شق عصا المسلمين، وتفريق جماعتهم بمقاومته، بل يجب على الأمة أن تعامله - وإن كان عبدا مجدع الأطراف - معاملة الخلفاء بالحق، فتعطيه خراج الأرض ومقاسمتها، وزكاة الأنعام وغيرها، ولها أن تأخذ منه ذلك بالبيع والشراء، وسائر أسباب الانتقال، كالصلات والهبات ونحوها، بل لا إشكال في براءة ذمة المتقبل منه بدفع القبالة إليه، كما لو دفعها إلى إمام الصدق، والخليفة بالحق، هذا مذهب علي والأئمة الطاهرين من بنيه (830) وقد قال (1) (ص): " ستكون بعد إثرة وأمور تنكرونها،
(٣٤٢)