على الأموات من أهل بيتي، والخليفة على الأحياء من أمتي. الحديث (697).
40 - أخرج الصدوق في كتاب النصوص على الأئمة أيضا بسنده إلى الحسين بن علي، قال: لما أنزل الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، سألت رسول الله عن تأويلها، فقال: أنتم أولوا الأرحام، فإذا مت فأبوك علي أولى بي وبمكاني، فإذا مضى أبوك، فأخوك الحسن أولى به، فإذا مضى الحسن، فأنت أولى به. الحديث (698).
هذا آخر ما أردنا إيراده في هذه العجالة، وما نسبته إلى ما بقي من النصوص إلا كنسبة الباقة إلى الزهر، أو القطرة إلى البحر، على أن البعض منها كاف والحمد لله رب العالمين، والسلام.
ش المراجعة 63 رقم: 3 صفر سنة 1330 1 - لا حجة بنصوص الشيعة 2 - لماذا لم يخرجها غيرهم؟
3 - طلب المزيد من غيرها 1 - لا حجة بهذه النصوص على أهل السنة إذ لم تثبت عندهم.
2 - ولماذا لم يخرجوها لو كانت ثابتة.
3 - فعج بنا إلى ما بقي من حديث أهل السنة في هذا الموضوع، والسلام.
س