المراجعة 95 رقم: 26 ربيع الأول سنة 1330 العذر في عدم قتل المارق لعلهما رضي الله عنهما فهما استحباب قتله حملا منهما للأمر على الاستحباب لا على الوجوب، ولذا لم يقتلاه، أو ظنا أن قتله واجب كفائي، فتركاه اعتمادا على غيرهما من الصحابة لوجود من تتحقق به الكفاية منهم، ولم يكونا حين رجعا عنه خائفين من فوات الأمر بسبب هربه إذ لم يخبراه بالقضية، والسلام.
س المراجعة 96 رقم: 29 ربيع الأول سنة 1330 رد العذر الأمر حقيقة في الوجوب، فلا يتبادر إلى الأذهان منه سواه، فحمله على الاستحباب مما لا يصح إلا بالقرينة ولا قرينة في المقام على ذلك، بل القرائن تؤكد إرادة المعنى الحقيقي، أعني الوجوب، فأنعم النظر في تلك الأحاديث تجد الأمر كما قلناه، وحسبك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه فاقتلوهم هم شر البرية، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قتل ما اختلف من أمتي رجلان، فإن هذا الكلام ونحوه، لا يقال إلا في إيجاب قتله والحض الشديد على ذلك.
وإذا راجعت الحديث في مسند أحمد، تجد الأمر بقتله متوجها إلى أبي بكر