واللغط نصب عينيه، فلم يتسن له يومئذ أكثر من قوله لهم: قوموا كما سمعت، ولو أصر فكتب الكتاب للجوا في قولهم هجر، ولأوغل أشياعهم في إثبات هجره - والعياذ بالله - فسطروا به أساطيرهم، وملأوا طواميرهم ردا على ذلك الكتاب وعلى من يحتج به.
لهذا اقتضت حكمته البالغة أن يضرب صلى الله عليه وآله، عن ذلك الكتاب صفحا لئلا يفتح هؤلاء المعارضون وأولياؤهم بابا إلى الطعن في النبوة - نعوذ بالله وبه نستجير -، وقد رأى صلى الله عليه وآله، أن عليا وأولياءه خاضعون لمضمون ذلك الكتاب، سواء عليهم أكتب أم لم يكتب، وغيرهم لا يعمل به ولا يعتبره لو كتب، فالحكمة - والحال هذه توجب تركه إذ لا أثر له بعد تلك المعارضة سوى الفتنة كما لا يخفى، والسلام.
ش المراجعة 87 رقم: 9 ربيع الأول سنة 1330 العذر في تلك الرزية مع المناقشة فيه لعله عليه السلام حين أمرهم بإحضار الدواة والبياض، لم يكن قاصدا لكتابة شئ من الأشياء، وإنما أراد بكلامه مجرد اختبارهم لا غير، فهدى الله عمر الفاروق لذلك دون غيره من الصحابة، فمنعهم من احضارهما فيجب - على هذا - عد تلك الممانعة في جملة موافقاته لربه تعالى، وتكون من كراماته رضي الله عنه، هكذا أجاب بعض