خاصة، ثم إلى عمر بالخصوص، فكيف - والحال هذه - يكون الوجوب كفائيا.
على أن الأحاديث صريحة بأنهما لم يحجما عن قتله إلا كراهة أن يقتلاه وهو على تلك الحال، من التخشع في الصلاة لا لشئ آخر، فلم يطيبا نفسا بما طابت به نفس النبي صلى الله عليه وآله، ولم يرجحا ما أمرهما به من قتله، فالقضية من الشواهد على أنهم كانوا يؤثرون العمل برأيهم على التعبد بنصه كما ترى، والسلام.
ش المراجعة 97 رقم: 30 ربيع الأول سنة 1330 التماس الموارد كلها هلم ببقية الموارد، ولا تبقوا منها ما نلتمسه مرة أخرى، وإن احتاج ذلك إلى التطويل، والسلام.
س