إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس 1) أن تلتمس لسلعتك الفضل. ولو كان الغلاء في هذا الموضع من الله عز وجل لما استحق المشتري لجميع طعام
____________________
جرت عادته في ذلك الوقت. ولا يقال: رخص سعره في الجبال التي يدوم نزوله فيها، لأنه ليست مكان بيعه، ويجوز أن يقال: رخص سعره في البلاد التي اعتيد بيعه فيها.
واعلم أن كل واحد من الرخص والغلاء قد يكون من قبله تعالى، بأن يقلل جنس المتاع المعين، ويكثر رغبة الناس إليه، فيحصل الغلاء لمصلحة المكلفين، وقد يكثر جنس ذلك المتاع ويقلل رغبة الناس إليه، تفضلا منه وانعاما، أو لمصلحة دينية، فيحصل الرخص. وقد يحصلان من قبلنا، بأن يحمل السلطان الناس على بيع تلك السلعة بسعر غال ظلما منه، أو لاحتكار الناس، أو لمنع الطريق خوف الظلمة، أو لغير ذلك من الأسباب المستندة الينا، فيحصل الغلاء.
وقد يحمل السلطان الناس على بيع السلعة برخص ظلما منه، أو يحملهم على بيع ما في أيديهم من جنس ذلك المتاع، فيحصل الرخص (1).
1) ينبغي حمله على ما إذا كان طعام الغير في معرض البيع. أما إذا كان الجميع ممن يحتكر، فالجميع محتكر وداخل تحت قوله صلى الله عليه وآله: الجالب مرزوق
واعلم أن كل واحد من الرخص والغلاء قد يكون من قبله تعالى، بأن يقلل جنس المتاع المعين، ويكثر رغبة الناس إليه، فيحصل الغلاء لمصلحة المكلفين، وقد يكثر جنس ذلك المتاع ويقلل رغبة الناس إليه، تفضلا منه وانعاما، أو لمصلحة دينية، فيحصل الرخص. وقد يحصلان من قبلنا، بأن يحمل السلطان الناس على بيع تلك السلعة بسعر غال ظلما منه، أو لاحتكار الناس، أو لمنع الطريق خوف الظلمة، أو لغير ذلك من الأسباب المستندة الينا، فيحصل الغلاء.
وقد يحمل السلطان الناس على بيع السلعة برخص ظلما منه، أو يحملهم على بيع ما في أيديهم من جنس ذلك المتاع، فيحصل الرخص (1).
1) ينبغي حمله على ما إذا كان طعام الغير في معرض البيع. أما إذا كان الجميع ممن يحتكر، فالجميع محتكر وداخل تحت قوله صلى الله عليه وآله: الجالب مرزوق