35 - حدثنا بذلك أبي رحمه الله، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن يعقوب ابن يزيد عن صفوان بن يحيى، عن سلمة الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام متى كان في المصر طعام غير ما يشتريه الواحد من الناس فجائز له أن يلتمس بسلعته الفضل لأنه إذا كان في المصر طعام غيره يسع الناس لم يغل الطعام لأجله، وإنما يغلو إذا اشترى الواحد من الناس جميع ما يدخل المدينة.
____________________
الذي يباع به الشئ، وليس هو الثمن والمثمن، وهو ينقسم إلى رخص وغلاء، فالرخص هو السعر المنحط عما جرت به العادة، مع اتحاد الوقت والمكان، والغلاء زيادة السعر عما جرت به العادة، مع اتحاد الوقت والمكان، وإنما اعتبرنا الزمان والمكان، لأنه لا يقال: إن الثلج قد رخص سعره في الشتاء عند نزوله، لأنه ليس أوان سعره. ويجوز أن يقال: رخص في الصيف إذا نقص سعره عما