أيضا لأنها بأس.
وقال في الدروس: قال ابن إدريس والفاضل بكراهة الحمار الوحشي، والحلي بكراهة الإبل والجواميس، والذي في مكاتبة أبي الحسن عليه السلام في لحم حمر الوحش تركه أفضل، وروي في لحم الجاموس: لا بأس به انتهى.
وأقول: الذي وجدته في الكافي لأبي الصلاح رحمه الله يكره أكل الجواميس والبخت وحمر الوحش والأهلية انتهى.
فنسبة الشهيد قدس سره إليه القول بكراهة مطلق الإبل سهو، وكيف يقول بذلك مع أن مدار النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام كان على أكل لحومها والتضحية بها، لكن الغالب في تلك البلاد الإبل العربية لا الخراسانية، والقول بكراهة لحم البخاتي له وجه لما رواه الكليني بسند فيه ضعف عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: لا آكل لحوم البخاتي ولا آمر أحدا بأكلها.
18 - فقه الرضا: قال عليه السلام يؤكل من الطير ما يدف بجناحيه ولا يؤكل ما يصف، وإن كان الطير يدف ويصف وكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل (1).
19 - العياشي: عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من زرع حنطة في أرض فلم يزك في زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أو بظلم مزارعه واكرته لان الله يقول: " فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم " يعني لحوم الإبل والبقر والغنم، وقال: إن إسرائيل كان إذا أكل من لحوم البقر هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل، وذلك من قبل أن تنزل التوراة، فلما أنزلت التوراة لم يحرمه ولم يأكله (2).
بيان: الاستشهاد بالآية من جهة أن بني إسرائيل لما عملوا بالمعاصي حرم الله