الفرقة وتبعه جماعة منهم العلامة في المختلف وولده، وكرهه مطلقا الشيخ في النهاية وكتابي الحديث (1)، والقاضي والمحقق في النافع، وفصل آخرون منهم الشيخ في المبسوط على الظاهر منه، وابن إدريس والعلامة في أحد قوليه، فحرموا الأسود الكبير والأبقع، وأحلوا الزاغ والغداف وهو الأغبر الرمادي، واحتج المحللون برواية زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقذرا، وحجة المحرمين مطلقا صحيحة علي بن جعفر المتقدمة، وأولها الشيخ رحمه الله بأن المراد أنه لا يحل حلالا طلقا، وإنما يحل مع ضرب من الكراهة وحاول بذلك الجمع بين الخبرين، وربما تحمل رواية زرارة على نفي التحريم المستند إلى كتاب الله، فلا ينافي تحريمه بالسنة.
وأما المفصلون فليس لهم على هذا (2) رواية بخصوصها، وإن كان في المبسوط قد ادعى ذلك، وليس فيه جمع بين الروايات للتصريح بالتعميم في الجانبين، وربما احتج له بأن الأولين من الخبائث، لأنهما يأكلان الجيف والأخيرين من الطيبات لأنهما يأكلان الحب، وبهذا احتج من فصل من العامة، وابن إدريس استدل على تحريم الأولين بأنهما من سباع الطير بخلاف الأخيرين لعدم الدليل على تحريمهما فان الاخبار ليست على هذا الوجه حجة عنده، وبالجملة الحل مطلقا وإن كان أقوى لموافقته لعموم الآيات والاخبار كما عرفت، والاخبار المخصوصة متعارضة، وأصل الحل قوي، لكن الاحتياط في الاجتناب عن الجميع، ويقوى ذلك شمول كل ذي مخلب من الطير لأكثرها بل لجميعها، واحتمال التقية في أخبار الحل أيضا وإن كان بينهم أيضا خلاف في ذلك لكن الحل بينهم أشهر، قال الشيخ في الخلاف:
الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات، وقد روي في بعضها رخص وهو الزاغ و هو غراب الزرع، والغداف وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد، وقال الشافعي: