والجمع الجزر. وقال الدميري بعد ذكر هذا: وقال ابن سيدة: الجزور الناقة التي تجزر وفي كتاب العين: الجزر من الضأن والمعز خاصة مأخوذة من الجزر وهو القطع (1) وفي المصباح المنير: الجزور من الإبل خاصة يقع على الذكر والأنثى، قال ابن الأنباري وزاد الصغاني: والجزور الناقة التي تنحر وجزرت الجزور وغيرها من باب قتل نحرتها، والفاعل جزار انتهى، والمراد هنا مطلق البعير أو الناقة، وفي الصحاح القرم بالتحريك: شدة شهوة اللحم.
31 - العلل: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه كره أكل لحم الغراب لأنه فاسق (2).
توضيح: لعل المراد بفسقه أكله الجيف والخبائث، قال في النهاية: فيه: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، أصل الفسوق الخروج عن الاستقامة والجور، وبه سمي العاصي فاسقا وإنما سميت هذه الحيوانات فواسق على الاستعارة لخبثهن، وقيل: لخروجهن من الحرمة في الحل والحرم، أي لا حرمة لهن بحال، ومنه حديث عائشة: وسألت عن أكل الغراب فقالت: ومن يأكله بعد قوله: فاسق؟ وقال الخطابي:
أراد بتفسيقها تحريم أكلها (3).
32 - كتاب المسائل: بإسناده إلى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكلهما؟ فقال: لا يحل أكل شئ من الغربان زاغ ولا غيره (4).
تبيين: اعلم أنه اختلف الأصحاب في حل الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الروايات فيه، فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع محتجا بالاخبار وإجماع