وسيأتي حكم السمك إن شاء الله.
وقال الجوهري: القانصة واحدة القوانص وهي للطير بمنزلة المصارين لغيرها وقال: المصير المعا وهو فعيل والجمع المصران مثل رغيف ورغفان والمصارين جمع الجمع انتهى.
ويظهر من حديث سماعة أنها بمنزلة المعدة للانسان حيث روى عن الرضا عليه السلام أنه قال: كل من طير البر ما كان له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام، لا كمعدة الانسان.
وقال الشهيد الثاني قدس سره: والصيصية بكسر أوله بغير همز: الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة الابهام من بني آدم لأنها شوكته، ويقال للشوكة صيصية أيضا انتهى.
ثم اعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب أنه يحرم من الطير ما كان صفيفه في الطيران أكثر من دفيفه، ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم، والمتساوي غير مذكور في الروايات وكأنه لندرة وقوعه وصعوبة استعلامه، لكن يدل على الحل عموم الآيات والروايات، والمعروف من مذهبهم أيضا أن ما ليست له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام، وما له إحداها فهو حلال ولا فرق فيه وفي الضابطة السابقة بين طير البر والماء.
وقال الشهيد الثاني رحمه الله عند قول المحقق قدس الله روحه: " وما له أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه ": نبه بقوله: " ما لم ينص على تحريمه " على أن هذه العلامات إنما تعتبر في الطائر المجهول، أما ما نص على تحريمه، فلا عبرة فيه بوجود هذا، والظاهر أن الامر لا يختلف، ولا يعرف طير محرم له أحد هذه ومحلل خال عنها، لكن المصنف رحمه الله تبع في ذلك مورد النص حيث قال الرضا عليه السلام: والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول.
ثم قال: يقال: دف الطائر في طيرانه: إذا حرك جناحيه كأنه يضرب بهما