31 - الشهاب: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن محرم الحلال كمحل الحرام. (1) الضوء: فائدة الحديث الامر بالانتهاء إلى ما حده الله في التحليل والتحريم، وإعلام أن من حرم الحلال عوقب معاقبة من حلل الحرام. والراوي ابن عمر. (2) 32 - المحاسن: عن حماد بن عيسى عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وعدة قالوا: سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول: التقية في كل شئ وكل شئ اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له (3).
33 - العياشي: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المضطر لا يشرب الخمر لأنها لا تزيده إلا شرا، فان شربها قتلته فلا تشربن منها قطرة (4).
العلل: عن علي بن حاتم عن محمد بن عمر عن علي بن محمد بن زياد عن أحمد بن الفضل (5) عن يونس بن عبد الرحمن عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير مثله، وفيه:
ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منه قطرة (6).
34 - وروي: لا تزيده إلا عطشا (7).
ثم قال الصدوق رحمه الله: جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته، وشرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، وإنما أوردته لما فيه من العلة ولا قوة إلا بالله (8).
35 - العياشي: عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال: الباغي: طالب الصيد، والعادي: السارق، ليس لهما أن يقصرا