بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٦٢ - الصفحة ١٥٤
تبيين: اعتراض السوق أن يأتيه ويشتري من أي بايع كان من غير تفحص وسؤال، قال الجوهري: وخرجوا يضربون الناس عن عرض، أي عن شق وناحية كيفما اتفق لا يبالون من ضربوا، وقال محمد بن الحنفية: " كل الجبن عرضا " قال الأصمعي: يعني اعترضه (1) واشتره ممن وجدته ولا تسأل عن عمله (2)، أمن عمل أهل الكتاب أم عمل المجوس؟ ويقال: استعرض العرب، أي سل من شئت منهم.
وفي القاموس: بربرجيل والجمع البرابرة وهم أمة بالمغرب، وأمة أخرى بين الحبوش و الزنج يقطعون مذاكير الرجال ويجعلونها مهور نسائهم انتهى ثم إن الخبر يدل على جواز شراء اللحوم وأمثالها من سوق المسلمين، ومرجوحية التفحص والسؤال، و قال المحقق رحمه الله وغيره: ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم يجوز شراؤه، ولا يلزم الفحص عن حاله، وقال في المسالك: لا فرق في ذلك بين ما يوجد بيد رجل معلوم الاسلام ومجهوله، ولا في المسلم بين كونه ممن يستحل ذبيحة الكتابي وغيره على أصح القولين عملا بعموم النصوص والفتاوى، ومستند الحكم أخبار كثيرة ومثله ما يوجد بأيديهم من الجلود، واعتبر في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبايح أهل الكتاب، وهو ضعيف جدا لان جميع المخالفين يستحلون ذبائحهم فيلزم على هذا أن لا يجوز أخذه من المخالفين مطلقا، والاخبار ناطقة بخلافه، واعلم أنه ليس في كلام الأصحاب ما يعرف به سوق الاسلام من غيره، فكان الرجوع فيه إلى العرف، وفي موثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام أنه قال: لا بأس بالفرو اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت له: وإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس.
وعلى هذا ينبغي أن يكون العمل وهو غير مناف للعرف أيضا فيتميز سوق الاسلام بأغلبية المسلمين فيه، سواء كان حاكمهم مسلما وحكمه نافذا أم لا، عملا

(1) في المخطوطة: اعرضه.
(2) ولعله تصحيف: من عمله.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 * أبواب * * الدواجن وقد مضت منها الانعام * * الباب الأول * استحباب اتخاذ الدواجن في البيوت 1
3 في قول رسول الله صلى الله عليه وآله: أكثروا من الدواجن في بيوتكم تتشاغل بها الشياطين عن صبيانكم 1
4 * الباب الثاني * فضل اتخاذ الديك وأنواعها واتخاذ الدجاج في البيت وأحكامها 3
5 في الديك الأبيض، وقول الإمام الصادق عليه السلام: إن لله ديكا رجلاه في الأرض ورأسه تحت العرش 3
6 * الباب الثالث * الحمام وأنواعه من الفواخت والقمارى والدباسي والوراشى وغيرها 12
7 في الورشان والفاختة وذكرهما 13
8 في الحمام 15
9 * الباب الرابع * في الطاووس 30
10 الخطبة التي خطبها علي عليه السلام ويذكر فيها عجيب خلقة الطاووس، وفيها بيان 30
11 في أن الطاووس مشوم 41
12 في أن الطاووس رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها فمسخهما الله عز وجل 42
13 * الباب الخامس * الدراج والقطا والقبج وغيرها من الطيور وفضل لحم بعضها على بعض 43
14 في قول الإمام الكاظم عليه السلام: أطعموا المحموم لحم القباج 43
15 في الدراج 44
16 في القطا، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وآله: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله تعالى له مسجدا في الجنة 46
17 * أبواب * * الوحوش والسباع من الدواجن وغيرها * * الباب الأول * الكلاب وأنواعها وصفاتها وأحكامها والسنانير والخنازير في بدء خلقها وأحكامها 48
18 قصة أصحاب الكهف وكلبهم 50
19 في الكلب وأحكامه 51
20 قصص الكلاب 57
21 في السنور وأسمائه 67
22 في الكلب الأسود 69
23 * الباب الثاني * الثعلب والأرنب والذئب والأسد 71
24 في رجل الذي أخذ ثعلبا ويقرب النار إلى وجهه، فدخلت حية في فيه 71
25 في سبع الذي جاء بكيس 74
26 في الثعلب وحيلته 76
27 في تكلم مولانا الإمام الباقر عليه السلام مع الذئب 77
28 في ثلاثة من الصحابة الذين كلمهم الذئب 78
29 في امرأتين اللتين كانتا في زمن داود عليه السلام إذ جاء الذئب فذهب بابن أحدهما، وقصة امرأة تصدقت 79
30 في الأرنب، وأن المرأة والضبع والخفاش والأرنب تحيض، والأسد، وان له مأة وثلاثين اسما وصفة 79
31 في سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، ودعاء رسول الله صلى الله عليه وآله على عتبة بن أبي لهب فافترسه الأسد 81
32 في قول النبي صلى الله عليه وآله فر من المجذوم فرارك من الأسد 82
33 في أن دانيال عليه السلام طرح في الجب مع الأسد، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى إرميا أن يذهب إلى دانيال بطعام وشراب 83
34 * الباب الثالث * الظبي وسائر الوحوش 85
35 في تكلم مولانا الإمام السجاد عليه السلام مع ظبي 85
36 في اليحمور 86
37 في أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر على قوم قد صادوا ظبية وشدوها إلى عمود فسطاط، وقولها: يا رسول الله: إني وضعت ولي خشفان، وقول النبي صلى الله عليه وآله: خلوا عنها، فأطلقوها، فذهبت وعادت 88
38 في ظبيتين اللتين التجئتا إلى النبي صلى الله عليه وآله 89
39 * أبواب * * الصيد والذبائح وما يحل وما يحرم من الحيوان وغيره * * الباب الأول * جوامع ما يحل وما يحرم من المأكولات والمشروبات وحكم المشتبه بالحرام وما اضطروا إليه 92
40 تفسير الآيات، وجواز الانتفاع بالأرض على أي وجه كان من السكنى والزراعة والعمارة وحفر الأنهار وإجراء القنوات وغيرها 96
41 في أن قوله تعالى: " يا أيها الناس كلوا مما في الأرض " نزلت في ثقيف وخزاعة وبني عامر وبني مدلج لما حرموا على أنفسهم من الحرث والانعام والبحيرة والسائبة والوصيلة 97
42 في حل المحللات للكفار والفساق وجواز إعطائهم منها إلا ما دل على المنع منه دليل، ومعنى قوله تبارك وتعالى: " يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم " 99
43 في أن الاكل قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا 100
44 في حرمة جميع انتفاعات الميتة إلا ما أخرجه الدليل، وبحث حول الدم المتخلف الذبيحة في الحيوان المأكول اللحم 102
45 معنى قوله تبارك وتعالى: " غير باغ ولا عاد " 103
46 تفسير قوله عز وجل: " والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " 106
47 معنى قوله تبارك وتعالى: " وما ذبح على النصب " 108
48 معنى قوله تبارك وتعالى: " وأن تستقسموا بالأزلام " وإشارة إلى جواز الاستخارة بالنص 109
49 تفسير قوله عز سبحانه: " لا تحرموا طيبات ما أحل الله " 111
50 بحث حول الرزق، ومذهب الأشاعرة في الرزق، وما قاله البيضاوي، وما حلفا علي عليه السلام، وبلال، وعثمان بن مظعون رحمهما الله 112
51 في أن للايمان درجات ومنازل 115
52 معنى قوله عز وجل: " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا " وبحث حول نفي الجناح عن الذين آمنوا 116
53 تفسير قوله تبارك وتعالى: " وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما " 121
54 في الاسراف، وان الله عز وجل جمع الطب كله في نصف آية من كتابه وهو قوله عز اسمه: " كلوا واشربوا ولا تسرفوا " وجمع النبي صلى الله عليه وآله الطب في قوله: المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عودته، ومعنى قوله تعالى " من حرم زينة الله التي أخرج لعباده " 123
55 في جواز لبس الثياب الفاخرة وأكل الأطعمة الطيبة من الحلال 125
56 العلة التي من أجلها حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير 134
57 فيما يحل أكله وما يحرم 137
58 فيمن وجد في الطريق سفرة فيها لحم وخبز وجبن وبيض 139
59 حكم اللحم المطروح، وما قاله العلامة المجلسي والعلامة الحلي والمحقق الأردبيلي قدس سرهم 140
60 فيما قاله المحقق في الشرايع، والعلامة في القواعد، والشهيدين رحمهم الله تعالى وإيانا في لحم مطروح لا يعلم ذكاته 142
61 في اللحم الذي اختلط الذكي بالميتة 144
62 في أن ما أهل لغير الله حرام أكله 147
63 معنى قوله عز اسمه: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد "، ومتى تحل الميتة 148
64 فيما روي عن الصادق عليه السلام عما يحل للانسان أكله مما أخرجت الأرض، ومن لحوم الحيوان 151
65 ما يجوز أكله من: البيض، وصيد البحر، والأشربة 152
66 في الجبن والإنفحة 152
67 في أن كل شئ حلال حتى يعرف الحرام بعينه 155
68 تبيين وتفصيل في أن تحريم تناول المحرمات مختص بحال الاختيار، ومعنى الباغي والعادي 158
69 * الباب الثاني * علل تحريم المحرمات من المأكولات والمشروبات 162
70 العلة التي من أجلها حرم الله تعالى الخمر والدم المسفوح والميتة 162
71 العلة التي من أجلها حرم الله تبارك وتعالى لحم الخنزير 163
72 فيما روي عن الإمام الرضا عليه السلام في تحريم الخنزير والقرد والميتة والدم والطحال 165
73 علة تحريم المحرمات 166
74 * الباب الثالث * ما يحل من الطيور وسائر الحيوان وما لا يحل 168
75 فيما يحرم من البيض وعن السمك وعن الطير 168
76 في الطير 170
77 في لحوم الحمر الأهلية 171
78 في لحوم: الخيل، والبغال، والحمير، والسمك، والجريث، والضب، والجري 172
79 في قول الإمام الصادق والإمام الرضا عليه السلام: كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير فأكله حرام 176
80 العلة التي من أجلها نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمر الأهلية 177
81 بيان حول الإبل الخراسانية 178
82 في لحم الفيل والدب والقرد والجاموس والقنافذ والوطواط 180
83 في لحم الجزور والغراب والبحث حوله 182
84 في تحريم: الخفاش، والوطواط، والطاووس، والزنابير، والذباب، والبق، والأرنب، والضب، والحية، والعقرب، والفأرة، والجرزان، والخنافس، والصراصر، وبنات وردان، والبراغيث، والقمل، واليربوع، والقنفذ، والوبر، والخز، والفنك، والسمور، والسنجاب وحل: الحمام، والقماري، والدباسي، والورشان، والجحل، والقبج، والدراج، والقطا، والطيهوج، والدجاج، والكروان، والكركي، و الصعوة، والبط 185
85 في تحريم: الكلب، والخنزير، والأسد، والنمر، والفهد، والذئب، والسنور، والثعلب، والضبع، وابن آوي 187
86 في الباز، والصقر، والعقاب، والشاهين، والباشق، والنسر، والرخمة 187
87 * الباب الرابع * الجراد والسمك وسائر الحيوان الماء 189
88 في قول النبي صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى خلق ألف أمة: ستمأة منهما في البحر، وأربعمأة في البر 189
89 في قول النبي صلى الله عليه وآله: إدمان أكل السمك الطري يذيب الجسد 190
90 في قول الصادق عليه السلام: من أقر بسبعة أشياء فهو مؤمن 193
91 في ذكاة الجراد 194
92 فيما صادته المجوس من الجراد والسمك، وأكل السلحفاة والسرطان 195
93 في قول الصادق عليه السلام: الحوت ذكي حيه وميته، وفيه بيان بأن الحوت يحل أكله حيا 197
94 في الاسقنقور، وأثر لحمه 199
95 في الربيثا 202
96 في عدم حل ما مات من السمك في غير الشبكة وحظيرة، وبيان في التسمية وما قاله الشيخ المفيد وابن زهرة والشيخ الطوسي والمحقق وابن عقيل وابن إدريس والعلامة في ذلك، وإذ اشتبه الحلال بالحرام 203
97 في قول علي في شرطة الخميس ومعه درة يضرب بها بياعي الجري والمارماهي والزمير والطافي: يا بياعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان، وجند بني مروان أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب 205
98 في ذم السمك الطري 208
99 حكم سمكة وجد في بطن سمكة 214
100 العلة التي من أجلها حبس يونس عليه السلام في بطن الحوت 218
101 * الباب الخامس * أنواع المسوخ وأحكامها وعلل مسخها 220
102 في أن المسوخ ثلاثة عشر صنفا: الفيل، والدب، والأرنب، والعقرب، والضب، والعنكبوت، والدعموص والجري، والوطواط، والقرد، والخنزير، والزهرة، وسهيل 220
103 العلة التي من أجلها مسخ الزنبور والخفاش والفأر والبعوض 221
104 في أن القملة من الجسد 221
105 في الزهرة وسهيل وأنهما دابتان من دواب البحر 223
106 في قول الصادق عليه السلام: الوزغ رجس وهو مسخ فإذا قتلته فاغتسل 225
107 فيما قاله النبي صلى الله عليه وآله في المسوخ 226
108 في أن المسوخ ثلاثون صنفا 230
109 في أن الفيل يهرب من السنور، والسبع من الديك الأبيض، والعقرب متى أبصرت الوزغة ماتت 231
110 قصة أصحاب الفيل 231
111 في الضب الذي تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وشهد برسالته صلى الله عليه وآله وإسلام رجل من بني سليم 234
112 فيما قاله النبي صلى الله عليه وآله في الحكم بن العاص الملعون، وابنه مروان الملعون 236
113 قصة رجل يشوب اللبن بالماء وما فعل قرده بدنانيره، وقصة أصحاب السبت 239
114 في أن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام ولا يأكل ولا يشرب ولا يعقب، وأن الخنزير مشترك بين البهيمية والسبعية 241
115 بيان في العنقاء والقنفذ 242
116 قصة قتادة وأخباره النبي صلى الله عليه وآله بأن قنفذا كان في بيته، وفي الوبر، والورل 244
117 * الباب السادس * الأسباب العارضة المقتضية للتحريم 246
118 في الحمل الذي غذي بلبن خنزير واستبراؤه 246
119 في كراهة لحم حيوان رضع من امرأة حتى اشتد عظمه 248
120 في الناقة الجلالة، والبقرة الجلالة، والبطة الجلالة، والشاة والدجاج 249
121 في أن الجلل يوجب تحريم اللحم، والقول بالكراهة، وفيما يحصل الجلل، وفي الذيل ما يناسب المقام 250
122 في شاة شربت بولا 253
123 في شاة التي نزا عليها راعيها وخلى سبيلها فدخلت بين قطيع غنم، وبيان في القرعة 254
124 في أن محمد بن عيسى اليقطيني ثقة وقدحه غير ثابت، وبحث حول سند الرواية، وبيان في القرعة 255
125 في اللحم إذا كان مع الطحال في السفود 256
126 في الجري مع السمك في سفود 258
127 * الباب السابع * الصيد وأحكامه وآدابه 259
128 معنى الجوارح في قوله تبارك وتعالى: " وما علمتم من الجوارح مكلبين " وفيه وجوه 259
129 في الاصطياد ومعناه، والصيد بالكلب المعلم الذي يحل مقتوله وما أشبهه 261
130 في أن الاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا المعلم 263
131 معنى قوله عز اسمه: " واذكروا اسم الله عليه " وأن الآية دلت على وجوب التسمية وحملها على التسمية عند الاكل بعيد 265
132 في حكم حيوان انسي صار وحشيا 266
133 في أن معض الكلب نجس والقول بأنه طاهر 267
134 فيما أخذه الباز والصقر، وما قتل بالحجر والبندق والمعراض 269
135 في أن الآلات التي يصاد بها ويحصل بها الحل 270
136 بحث حول الاصطياد بالتفنگ 272
137 بيان وشرح في قول الكاظم عليه السلام: كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه، في ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه 273
138 في صيد الفهد، وكلب المجوس يكلبه المسلم ويسمى ويرسله 274
139 في قول الصادق عليه السلام: لا يصاد من الصيد إلا ما أضاع التسبيح، وأن الطير إذا ملك ثم طار ثم اخذ فهو حلال لمن أخذه، وبيان وتفصيل في بقاء الملك وعدمه 275
140 في قول الباقر عليه السلام: الصقور والبزاة من الجوارح، وقول الإمام الصادق عليه السلام: الفهد المعلم كالكلب 276
141 في قول الصادق عليه السلام: إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم فقتله وقد سمى الله حين فعل ذلك لا بأس بأكله، وفي الصيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردى من موضع عال، لا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته، وما قتل بالحجر والبندق 277
142 في أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن صيد المجوس وعن ذبائحهم، وكل ما أصميت ودع ما أنميت، ومعناه 278
143 في الصيد بالمعراض 279
144 في قول رسول الله صلى الله عليه وآله: أربع يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر: استماع اللهو، والبذاء، واتيان باب السلطان، وطلب الصيد 282
145 فيما قطع من الصيد أو جرحه 284
146 في صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب 285
147 في كراهة أخذ الفراخ من الأوكار 286
148 في قوم أرسلوا كلابهم للصيد فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب 288
149 في النهي عن أكل الصيد الذي وقع في الماء فمات 289
150 في قول الصادق عليه السلام: ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكلن من صيده إلا ما أدركت ذكاته 290
151 في كراهة صيد كل ما عشش في دار الانسان أو هرب من سبع وغيره وأوى إليه 293
152 * الباب الثامن * التذكية وأنواعها وأحكامها 294
153 معنى قوله تبارك وتعالى: " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " وأن الذكر هو قول: " بسم الله " وكل اسم يختص الله سبحانه به أو صفة تختصه 295
154 بحث مفصل في النحر ومشروعيته ووجوب التسمية عند الذبح والاصطياد، والاخلال بالتسمية 298
155 في مطلق ذكر اسمه تعالى عند الذبح والنحر وارسال الكلب أو السهم، وما يستحب في ذبح الغنم 299
156 في أن سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شئ منها قولان: أحدهما التحريم، والثاني: الكراهة 302
157 في وقت إدراك الذكاة وأنها الحركة وخروج الدم 303
158 تفصيل القول في استقرار الحياة 304
159 في أنه يعتبر في الذبح قطع أربعة أعضاء من الحلق 305
160 في معنى الأوداج، وفري الأوداج 306
161 في حقيقة التذكية 308
162 في ذبيحة المرأة والصبي والخصي 311
163 في اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر، وأن من أخل به عامدا حرمت، ولو كان ناسيا لم تحرم، والجاهل كالناسي 313
164 في كيفية الاستقبال، ونخع الذبيحة 314
165 في كراهة ذبح الحيوان وآخر ينظر إليه،... 315
166 في علامة الذكاة، والنهي عن ذبيحة المرتد، وأن البعير ينحر، وفي ذبيحة ذبحت من القفا 317
167 فيما أكله المجوس 319
168 معنى قوله عز وجل: " وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق " ومعنى المتردية والموقوذة، وأن ذبيحة: المميز، والمرأة، والخصي، والخنثى، والجنب، والحائض، والأغلف والأعمى، وولد الزنا، حلال 320
169 بيان في الذبح بالحجارة المحددة والعود وأشباههما، والقول بالكراهة والتحريم 321
170 في ذبيحة قطع رأسها قبل أن تبرد، وجواز أخذ قوائم الشاة عند الذبح غير الذابح 322
171 علل تحريم المحرمات، وما أهل به لغير الله 323
172 في عدم حل ذبيحة المجنون والصبي غير المميز 325
173 في النفخ في اللحم 326
174 في أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن المثلة بالحيوان وعن صبر البهائم، وأن تسلخ الذبيحة أو تقطع حتى تموت وتهدأ 328
175 في النهى عن الذبح إلا في الحلق إذا كان ممكنا، وقول الصادق عليه السلام: لو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة أو هاج فلم يقدر على منحره ولا مذبحه فإنه يسمى الله عليه ويطعن حيث أمكن منه ويؤكل، ومعنى المثلة 329
176 في بيع جلود النمر إذا كانت مدبوغة 330
177 في الحيوان الذي تقع عليه الذكاة وما لا تقع عليه 330