وجد آدميا حيا فإن كان معصوم الدم لم يجز، وإن كان كافرا كالذمي والمعاهد، وكذا لا يجوز للسيد أكل عبده، ولا للوالد أكل ولده، وإن لم يكن معصوم الدم كالحربي والمرتد جاز له قتله وأكله، وإن كان قتله متوقفا على إذن الإمام لان ذلك مخصوص بحالة الاختيار وفي معناهما الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة مستحلا وغيرهم ممن يباح قتله، ولو كان له على غيره قصاص ووجده في حالة الاضطرار فله قتله قصاصا وأكله، وأما المرأة الحربية وصبيان أهل الحرب ففي جواز قتلهم وأكلهم وجهان، ورجح بعض المتأخرين الجواز لأنهم ليسوا بمعصومين، وليس المنع من قتلهم في غير حالة الضرورة لحرمة روحهم، ولهذا لا يتعلق به كفارة ولا دية، بخلاف الذمي والمعاهد، وإذا لم يجد المضطر سوى نفسه بأن يقطع فلذة من فخذه ونحوه من المواضع اللحمة فإن كان الخوف فيه كالخوف على النفس بترك الاكل أو أشد حرم القطع قطعا، وإن كان أرجى للسلامة ففيه وجهان.
(١٦١)