____________________
المشار إليه ب (ذلك) هو ما سبق في ماء السدر، أي بماء طرح فيه من الكافور ما يقع عليه اسمه، ولم يخرج به الماء عن الإطلاق مرتبا أيضا.
قوله: (ثم كذلك بالقراح).
المشار إليه ب (ذلك) هنا هو الترتيب، أي ثم يغسل مرتبا بالقراح، - وهو بفتح القاف - الخالي عن السدر والكافور، وفي الصحاح: القراح: الذي لا يشوبه شئ (1).
وربما توهم بعضهم من هذا التفسير أن الماء المشوب بشئ، كماء السيل مثلا المشوب بالطين لا يجوز تغسيل الميت به لعدم كونه قراحا، وهو فاسد لأن مثل هذا الماء يجوز استعماله في سائر الطهارات، وطهوريته موضع وفاق، وإنما المراد بالقراح في مقابل ماء السدر والكافور ما خلا عنهما، وقد تقدم في حديث سليمان بن خالد (ثم بماء) (2)، ولا شبهة في أن هذا ماء.
ويستفاد من قوله: (ثم بماء الكافور، ثم بالقراح) حيث عطف ب (ثم) وجوب الترتيب بين هذه المياه كما ذكره، لأن (ثم) تقتضي الترتيب، فلو غير الترتيب لم يجزئ لعدم صدق الامتثال، واحتمل الإجزاء في التذكرة (3) وعلى قول سلار بأن الواجب غسلة واحدة بالقراح، والباقيتان مستحبتان (4) لا بحث في الإجزاء، وهو ضعيف.
واعلم أن في رواية الكاهلي، عن الصادق عليه السلام في غسل جانبي الميت بعد غسل رأسه ولحيته ووجهه، الأمر بغسل جانبيه من قرنيه إلى قدميه الأيمن أولا، ثم الأيسر (5)، فمقتضاه أن إضافة كل من شقي رأسه إلى الجانب الذي يليه من السنن كما يستحب تثليث الغسل في كل غسلة.
قوله: (ثم كذلك بالقراح).
المشار إليه ب (ذلك) هنا هو الترتيب، أي ثم يغسل مرتبا بالقراح، - وهو بفتح القاف - الخالي عن السدر والكافور، وفي الصحاح: القراح: الذي لا يشوبه شئ (1).
وربما توهم بعضهم من هذا التفسير أن الماء المشوب بشئ، كماء السيل مثلا المشوب بالطين لا يجوز تغسيل الميت به لعدم كونه قراحا، وهو فاسد لأن مثل هذا الماء يجوز استعماله في سائر الطهارات، وطهوريته موضع وفاق، وإنما المراد بالقراح في مقابل ماء السدر والكافور ما خلا عنهما، وقد تقدم في حديث سليمان بن خالد (ثم بماء) (2)، ولا شبهة في أن هذا ماء.
ويستفاد من قوله: (ثم بماء الكافور، ثم بالقراح) حيث عطف ب (ثم) وجوب الترتيب بين هذه المياه كما ذكره، لأن (ثم) تقتضي الترتيب، فلو غير الترتيب لم يجزئ لعدم صدق الامتثال، واحتمل الإجزاء في التذكرة (3) وعلى قول سلار بأن الواجب غسلة واحدة بالقراح، والباقيتان مستحبتان (4) لا بحث في الإجزاء، وهو ضعيف.
واعلم أن في رواية الكاهلي، عن الصادق عليه السلام في غسل جانبي الميت بعد غسل رأسه ولحيته ووجهه، الأمر بغسل جانبيه من قرنيه إلى قدميه الأيمن أولا، ثم الأيسر (5)، فمقتضاه أن إضافة كل من شقي رأسه إلى الجانب الذي يليه من السنن كما يستحب تثليث الغسل في كل غسلة.