ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس، والثاني حيض إن حصلت شرائطه، والنفساء كالحائض في جميع الأحكام.
____________________
نفاس حكم نفسه، فلا جرم هي نفساء من وضع الأول، وهو ابتداء النفاس الأول، والعدد معتبر من وضع الثاني إن لم يتخلل بينهما أزيد من عشرة، فإن تخلل اعتبر للأول عدد برأسه كالثاني، وعبارة المصنف خرجت مخرج الغالب، إذ الغالب عدم تخلل ما زاد على العشرة.
قوله: (ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس).
علله في المنتهى بأن النفاس هو الدم وحده عشرة أيام (1)، والتحقيق أن يقال:
على اعتبار العادة، إنما يكون العاشر نفاسا إذا لم يتجاوز الدم العاشر، أو كانت مبتدئة أو مضطربة، أو ذات عادة هي عشرة، لمصادفته جزءا من العادة، وكذا لو كانت أقل وصادف الدم جزءا منها، إلا أن ذلك الجزء هو النفاس خاصة مع التجاوز.
ويمكن أن لا يرد شئ على العبارة لأن قوله: (ولو لم تر إلا في العاشر) يقتضي الانقطاع عليه، وإن كان المتبادر أن الحصر بالإضافة إلى ما قبله.
قوله: (ولو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس).
إن انقطع على العاشر كما هو مقتضى العبارة فلا بحث، وإن تجاوز اعتبر في ذات العادة كون عادتها عشرة كما تقدم وإلا فإن صادف جزءا من العادة فالعادة النفاس خاصة، وإلا فالأول لا غير.
قوله: (والنفساء كالحائض في جميع الأحكام).
استثني أمور:
أولا: الأقل قطعا.
ثانيا: الخلاف في أكثره دون أكثر الحيض.
ثالثا: لا ترجع النفساء إلى عادة النفاس، بخلاف الحائض.
قوله: (ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس).
علله في المنتهى بأن النفاس هو الدم وحده عشرة أيام (1)، والتحقيق أن يقال:
على اعتبار العادة، إنما يكون العاشر نفاسا إذا لم يتجاوز الدم العاشر، أو كانت مبتدئة أو مضطربة، أو ذات عادة هي عشرة، لمصادفته جزءا من العادة، وكذا لو كانت أقل وصادف الدم جزءا منها، إلا أن ذلك الجزء هو النفاس خاصة مع التجاوز.
ويمكن أن لا يرد شئ على العبارة لأن قوله: (ولو لم تر إلا في العاشر) يقتضي الانقطاع عليه، وإن كان المتبادر أن الحصر بالإضافة إلى ما قبله.
قوله: (ولو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس).
إن انقطع على العاشر كما هو مقتضى العبارة فلا بحث، وإن تجاوز اعتبر في ذات العادة كون عادتها عشرة كما تقدم وإلا فإن صادف جزءا من العادة فالعادة النفاس خاصة، وإلا فالأول لا غير.
قوله: (والنفساء كالحائض في جميع الأحكام).
استثني أمور:
أولا: الأقل قطعا.
ثانيا: الخلاف في أكثره دون أكثر الحيض.
ثالثا: لا ترجع النفساء إلى عادة النفاس، بخلاف الحائض.