ج: الحوالة في الدلو على المعتاد، فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.
____________________
بمورده، ويحكى عن الصهرشتي شارح النهاية إلحاق صغار الطيور بالعصفور.
قوله: (ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر).
خالف ابن إدريس في ذلك، فحكم بوجوب نزح الجميع، لمباشرة الكافر ميتا، محتجا بأن مباشرته حيا يوجب نزح الجميع، إذ لا نص فيه، فبعد الموت أولى، لأن الموت ينجس الطاهر، ويزيد النجس نجاسة (1). وأجاب المصنف في المختلف بأن نجاسته حيا بسبب اعتقاده، وقد زال بالموت (2). وليس بجيد، لأن أحكام الكفر باقية بعد الموت، ومن ثم لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين.
والتحقيق: أن ما احتج به ابن إدريس استدلال في مقابل النص (3)، لوروده بوجوب سبعين لموت الإنسان، الصادق على المسلم والكافر، ووجوب الجميع فيما لا نص فيه - إذ تم - فغير منصوص عليه، فكيف يعارض به المنصوص.
قوله: (الحوالة في الدلو على المعتاد).
أي: على تلك البئر، لعدم انضباط العادة مطلقا، وقيل: المراد بها الدلو الهجرية (4)، ووزنها ثلاثون رطلا، وقيل: أربعون، والأول هو الوجه.
قوله: (فلو اتخذ آلة تسع العدد، فالأقرب الاكتفاء).
وجه القرب أن الغرض إخراج ذلك القدر من الماء، وقد حصل.
وأنت خبير بورود المنع على المقدمة الأولى، والإجزاء إنما يتحقق بالإتيان بالمأمور به على وجهه، فيبقى في العهدة، فالأقرب عدم الاكتفاء.
ولا يخفى أن تفريع هذا الحكم على ما قبله غير ظاهر، فلو عطفه بالواو مكان الفاء لكان أولى.
قوله: (ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر).
خالف ابن إدريس في ذلك، فحكم بوجوب نزح الجميع، لمباشرة الكافر ميتا، محتجا بأن مباشرته حيا يوجب نزح الجميع، إذ لا نص فيه، فبعد الموت أولى، لأن الموت ينجس الطاهر، ويزيد النجس نجاسة (1). وأجاب المصنف في المختلف بأن نجاسته حيا بسبب اعتقاده، وقد زال بالموت (2). وليس بجيد، لأن أحكام الكفر باقية بعد الموت، ومن ثم لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين.
والتحقيق: أن ما احتج به ابن إدريس استدلال في مقابل النص (3)، لوروده بوجوب سبعين لموت الإنسان، الصادق على المسلم والكافر، ووجوب الجميع فيما لا نص فيه - إذ تم - فغير منصوص عليه، فكيف يعارض به المنصوص.
قوله: (الحوالة في الدلو على المعتاد).
أي: على تلك البئر، لعدم انضباط العادة مطلقا، وقيل: المراد بها الدلو الهجرية (4)، ووزنها ثلاثون رطلا، وقيل: أربعون، والأول هو الوجه.
قوله: (فلو اتخذ آلة تسع العدد، فالأقرب الاكتفاء).
وجه القرب أن الغرض إخراج ذلك القدر من الماء، وقد حصل.
وأنت خبير بورود المنع على المقدمة الأولى، والإجزاء إنما يتحقق بالإتيان بالمأمور به على وجهه، فيبقى في العهدة، فالأقرب عدم الاكتفاء.
ولا يخفى أن تفريع هذا الحكم على ما قبله غير ظاهر، فلو عطفه بالواو مكان الفاء لكان أولى.