____________________
والتشبيه يقتضي صدقه على غير ذلك، لأن المشبه غير المشبه به ويمكن دفعها بأن وجود الحمامة ونحوها، والنعامة ونحوها وما بينهما مصحح للتشبيه.
قوله: (ولبول الصبي واغتسال الجنب).
المراد بالصبي: الفطيم الذي لم يبلغ، ولا تلحق به الصبية لعدم النص، والمراد بالجنب: الخالي بدنه من نجاسة عينية، وظاهر قول المصنف: (واغتسال الجنب) يؤذن بأن النزح إنما هو إذا اغتسل في البئر لا بمجرد الملاقاة، والنصوص الواردة في هذا الباب ظاهرها عدم الفرق، لأنها واردة بنزول الجنب إلى البئر، ودخوله إليها، ووقوعه فيها (1)، وابن إدريس خص الحكم بالمرتمس (2)، ولا وجه له.
وبعد، ففي هذا الحكم إشكال، لأن النزح لا يستقيم كونه لنجاسة البئر هنا، وإن كان ظاهر كلام القوم، لأن نجاسة البئر بلا منجس معلوم البطلان، إذ الفرض إسلام الجنب، وخلو بدنه من نجاسة عينية، وإلا لم يجزئ السبع، ولا يستقيم كون النزح لصيرورة الماء باغتسال الجنب مستعملا عند من يقول به، فيكون النزح لعود الطهارة، لأن ذلك مشروط باغتساله على الوجه المعتبر وارتفاع حدثه، وإلا لم يثبت الاستعمال.
ومورد الأخبار أعم من الاغتسال كما قدمناه، وحديث عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام بالنهي عن نزوله إلى البئر (3) يقتضي فساد غسله، فلا يرتفع حدثه، كما صرح به الشيخ (4)، فلا يظهر للنزح هنا وجه، ولو قلنا به فهل تلحق به الحائض والنفساء والمستحاضة الكثيرة الدم؟ فيه احتمال.
قوله: (ولخروج الكلب حيا).
أوجب ابن إدريس نزح أربعين إذ لا نص فيه (5)، والتقدير بالأربعين لأنها
قوله: (ولبول الصبي واغتسال الجنب).
المراد بالصبي: الفطيم الذي لم يبلغ، ولا تلحق به الصبية لعدم النص، والمراد بالجنب: الخالي بدنه من نجاسة عينية، وظاهر قول المصنف: (واغتسال الجنب) يؤذن بأن النزح إنما هو إذا اغتسل في البئر لا بمجرد الملاقاة، والنصوص الواردة في هذا الباب ظاهرها عدم الفرق، لأنها واردة بنزول الجنب إلى البئر، ودخوله إليها، ووقوعه فيها (1)، وابن إدريس خص الحكم بالمرتمس (2)، ولا وجه له.
وبعد، ففي هذا الحكم إشكال، لأن النزح لا يستقيم كونه لنجاسة البئر هنا، وإن كان ظاهر كلام القوم، لأن نجاسة البئر بلا منجس معلوم البطلان، إذ الفرض إسلام الجنب، وخلو بدنه من نجاسة عينية، وإلا لم يجزئ السبع، ولا يستقيم كون النزح لصيرورة الماء باغتسال الجنب مستعملا عند من يقول به، فيكون النزح لعود الطهارة، لأن ذلك مشروط باغتساله على الوجه المعتبر وارتفاع حدثه، وإلا لم يثبت الاستعمال.
ومورد الأخبار أعم من الاغتسال كما قدمناه، وحديث عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام بالنهي عن نزوله إلى البئر (3) يقتضي فساد غسله، فلا يرتفع حدثه، كما صرح به الشيخ (4)، فلا يظهر للنزح هنا وجه، ولو قلنا به فهل تلحق به الحائض والنفساء والمستحاضة الكثيرة الدم؟ فيه احتمال.
قوله: (ولخروج الكلب حيا).
أوجب ابن إدريس نزح أربعين إذ لا نص فيه (5)، والتقدير بالأربعين لأنها