جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١ - الصفحة ١٣٩
فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوما، كل اثنين دفعة.
____________________
اكتفى بالكر (1)، والشيخان (2) وأتباعهما (3) لم يذكروا حكمه، لأنهم أوجبوا لنزح البقرة كرا، ولم يتعرضوا للثور، ولفظ البقرة لا يدل عليه، ونقل صاحب الصحاح إطلاق لفظ البقرة على الذكر (4)، فيجب الكر حينئذ، حكى ذلك المصنف في المختلف (5).
قوله: (فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوما، كل اثنين دفعة).
التراوح: تفاعل من الراحة، لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما دفعة،.
ولا يجزئ فيه ما دون الأربعة، لقول الصادق عليه السلام: (يقام عليها قوم اثنين اثنين) (6)، ويجزئ ما فوقها ما لم يتصور بطء بالكثرة.
ولا غير الرجال من نساء، أو صبيان، أو خناثى للفظ القوم، واجتزأ بهم بعض الأصحاب (7) لشمول الاسم، واختلف تفسير أهل (8) اللغة له، والآية (9) ترجح القول بأن القوم للرجال.
والمعتبر يوم الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب، وهو الظاهر من عبارة الأصحاب، ولا فرق بين الطويل والقصير، نظرا إلى شمول الإطلاق، ولا يجزئ الليل، ولا الملفق منهما اقتصارا على المنصوص، ويجب إدخال جزء من الليل أولا وآخرا من باب المقدمة، ويستثنى الاجتماع في الأكل والصلاة.
والظاهر: أن التأهب للنزح داخل في اليوم، لأنه من مقدماته، مع إمكان

(١) السرائر: ١٠.
(٢) المفيد في المقنعة: ٩، والطوسي في المبسوط ١: ١١.
(٣) منهم: سلار في المراسم: ٣٥، والمحقق في الشرائع ١: ١٣، والشهيد في اللمعة: ١٥.
(٤) الصحاح ٢: ٥٩٤، ٥٩٣ مادة (بقر، بعر).
(٥) المختلف: ٨.
(٦) التهذيب ١: ٢٨٤ حديث ٨٣٢.
(٧) قاله العلامة في التذكرة ١: ٤.
(٨) قال الجوهري في الصحاح ٥: ٢٠١٦ مادة (قوم): القوم الرجال دون النساء، وفي القاموس (قوم) ٤: ١٦٨، الرجال والنساء معا أو الرجال خاصة أو تدخله النساء على تبعية ويؤنث، وفي اللسان (قوم) ١٢: ٥٠٤ الجماعة من دون النساء، وعن الصنعاني: وربما دخل النساء تبعا لأن قوم كل نبي رجال ونساء.
(٩) الحجرات: ١١.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست