[30062] 4 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعت أبي (عليه السلام) يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة، فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال، ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن هارون بن مسلم (2).
قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا لم يتميز له الميت، فاما مع تميزه فلا يجوز له اكل ما مات فيه.
أقول: ويحتمل الحمل على ما لو لم يعلم أن الميت مات قبل خروجه من الماء، أو بعده.
[30063] 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الحضيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء، فيدخلها الحيتان، فيموت بعضها فيها؟ قال: لا بأس.
أقول: قد عرفت وجهه (1).
[30064] 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه