يحتمل الاختصاص بالغافل منهم، ومن لم تبلغه الدعوة، والأبله، وغير ذلك، والله أعلم.
[30008] 42 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يذبح لك اليهودي، ولا النصراني أضحيتك. الحديث.
ورواه الكليني كما مر في الحج (1).
[30009] 43 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): لا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وجميع من خالف الدين، إلا إذا سمعته يذكر اسم الله عليها.
أقول: تقدم الوجه في مثله (1)، ويحتمل كون الاستثناء مخصوصا بالقسم الأخير، وهو من خالف الدين من أقسام المسلمين.
[30010] 44 - قال: وفي كتاب علي (عليه السلام): لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي، وقال: تأكل ذبيحته إذا ذكر (1) الله عز وجل.
[30011] 45 - محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) عن الحسن بن محمد، عن أبيه محمد بن علي بن شريف، عن علي بن