قال أبو عبد الله " عليه السلام ": السراق ثلاث: مانع الزكاة ومستحل مهر النساء، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه.
وقال عليه السلام: ان لله بقاعا يسمى المنتقمة فإذا أعطى الله عبدا مالا لم يخرج حق الله منه سلط الله عليه من تلك البقاع فأتلف المال فيها ثم مات وتركها.
وقال عليه السلام: ما من ذي مال ذهب ولا فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قفر وسلط عليه شجاعا أقرعا يريده وهو يحيد عنه فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفحل، ثم يصير طوقا في عنقه وذلك قول الله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قفر يطأه كل ذات ظلف بظلفها أو تنهشه كل ذات ناب بأنيابها وما من ذي مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاتها إلا طوقه الله رقبته ارضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة.
قال عبد الله: بعثني انسان إلى أبي عبد الله " عليه السلام " زعم أنه يفزع في منامه من امرأة تأتيه قال: فضحت حتى سمع الجيران، فقال أبو عبد الله " عليه السلام ": اذهب فقل انك لا تؤدى الزكاة قال بلى والله انى لأؤديها، قال قل له: ان كنت تؤديها لا تؤتيها أهلها.
في حديث له قال أبو عبد الله " عليه السلام ": من منع من الزكاة سأل الرجعة عند الموت وهو قول الله تعالى: رب ارجعون لعلي اعمل صالحا.
وقال عليه السلام: دمين في الاسلام لا يقضى فيها أحد بحكم الله حتى يقوم قائمنا الزاني المحصن يرجمه ومانع الزكاة فيضرب عنقه.
قال عليه السلام: من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وقال عليه السلام: من منع الزكاة في حياته طلب الكرة بعد موته.
وقال عليه السلام: ما ضاع مال في بر أو بحر إلا من مانع الزكاة.
وقال عليه السلام: إذا قام القائم اخذ مانع الزكاة فضرب عنقه.
قال أمير المؤمنين " عليه السلام ": خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطبة الوداع قال في خطبته أيها الناس أدوا زكاة أموالكم ألا فمن لم يزك فلا صلاة له ولا دين له ولا صوم له ولا حج له ولا جهاد له.