من الغالية فأمر المأمون ان يخضب الخاصة من تلك الغالية، ثم مدت إلى دار العامة فطيبوا منها ووضعت الموائد وأكل الناس وخرجت الجوائز إلى كل قوم على اقدارهم فلما تفرق الناس وبقي من الخاصة من بقي.
قال المأمون لأبي جعفر " عليه السلام ": ان رأيت جعلت فداك ان تذكر لنا الفقه فيما فصلته عن وجوه قتل المحرم لنعلمه ونستفيده، فقال أبو جعفر: نعم ان المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة فان اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش أو بقرة فعليه بقرة وإن كان نعامة فعليه بدنة، وإن كان ظبيا فعليه شاة، وان قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة، وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدى فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى، وإن كان إحرامه للعمرة نحره بمكة، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفى العمد له المآثم، وهو موضوع عنه في الخطأ والكفارة على الحر في نفسه، وعلى السيد في عبده والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة والنادم يسقط ندمه عقاب الآخرة، والمصر يجب عليه العقاب في الآخرة، قال له المأمون: أحسنت يا أبا جعفر أحسن الله إليك فان رأيت أن تسأل يحيى عن مسألة كما سألك؟ فقال أبو جعفر " عليه السلام " ليحيى: أسألك؟ قال ذاك إليك جعلت فداك فان عرفت جواب ما تسألني عنه وإلا استفدته منك، فقال له أبو جعفر أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار حلت له فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه فلما دخل وقت العشاء الآخرة حلت له، فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له. ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلت وحرمت عليه؟ فقال يحيى ابن أكثم لا والله ما أهتدي إلى جواب هذا السؤال ولا اعرف الوجه فيه فان رأيت أن تفيدناه فقال أبو جعفر " عليه السلام ": هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار ابتاعها حلت له، فلما كان عند الظهر أعتقها فحرمت عليه، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما كان وقت الغروب ظاهر منها فحرمت عليه، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له، فلما كان في نصف