1 - جواز الاغتسال والوضوء بماء الورد، كما في ص 6 من المطبوع الجديد، وفي شرح المجلسي الأول رحمه الله للكتاب لم يوجد لفظ (منه) في عبارة الصدوق في المقام.
2 - طهارة من لم يستبن بالطرف من الدم، كما في ص 10.
3 - مس الانسان باطن دبره أو باطن إحليله ينقض الوضوء كما في ص 39.
4 - المرأة الحائض تقضي الركعة (اي الثالثة بعد ان تطهر وتغتسل) من المغرب إذا حاضت بعد ما صلت ركعتين منها كما في ص 52.
5 - لا تجوز صلاة من صلى بعمامة لا حنك لها، كما في ص 172.
6 - أول المغرب استتار القرص، كما في ص 141.
7 - وجوب القنوت في الصلوات الخمس اليومية وبتركه تبطل الصلاة، كما في ص 207.
8 - عدم جزئية الصلاة على النبي (ص) في التشهد، كما في ص 209 فإنه ذكر التشهد خاليا عنها.
9 - جواز السهو على النبي (ص)، وسماه اسهاء من الله تعالى، كما في ص 234 تبع في رأيه ذلك شيخه محمد بن الحسن بن الوليد، وتبعه على رأيه ذلك الشيخ الطبرسي في مجمع البيان، كما نقل عنه التنكابني في قصص العلماء والسيد الجزائري في الأنوار النعمانية، وفخر الدين الطريحي في مجمع البحرين بمادة (بدا) والمحقق الفيض الكاشاني في الوافي - على ما يظهر من كلامه (1)