شئ، قال: يعيد الغسل، قلت: فامرأة يخرج منها شئ بعد الغسل قال: لا تعيد قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.
(210 - العلة التي من أجلها يجوز للحايض والجنب ان يجوزا) (في المسجد، ولا يضعا فيه شيئا) 1 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قالا: قلنا له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ان الله تبارك وتعالى يقول: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا قال زرارة: قلت له فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره قلت فهل يقرآن من القرآن شيئا قال:
نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله على كل حال.
(باب 211 - العلة في الفرق بين ما يخرج من الصحيح وبين) (ما يخرج من المريض من الماء الرقيق) 1 - أبى رحمه الله قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن المغيرة عن حريز عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يرى في المنام انه يجامع ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يرى شيئا ثم يمكث بعد فيخرج قال: إن كان مريضا فليغتسل وان لم يكن مريضا فلا شئ عليه قال: قلت فما الفرق بينهما قال: لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بضعف.
2 - أبى رحمه الله قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابن جعفر عليه السلام قال: إذا كانت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك