عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله " ع " قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى قوم أربعا فإذا يكبر على رجل أربعا أتهم الرجل.
3 - محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى العطار عن جعفر بن محمد بن مالك قال: حدثنا أحمد بن هيثم عن علي بن خطاب الخلال عن إبراهيم بن محمد ابن حمران قال: خرجنا إلى مكة فدخلنا على أبى عبد الله " ع " فذكر الصلاة على الجنايز فقال كان يعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول الله صلى الله عليه وآله على المؤمن خمسا وعلى المنافق أربعا.
4 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عمن ذكره قال: قال الرضا " ع " ما العلة في التكبيرة على الميت خمس تكبيرات؟ قلت رووا انها قد اشتقت من خمس صلوات فقال هذا ظاهر الحديث فاما باطنه فان الله عز وجل فرض على العباد خمس فرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج والولاية فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة واحدة فمن قبل الولاية كبر خمسا ومن لم يقبل الولاية كبر أربعا فمن أجل ذلك تكبرون خمسا ومن خالفكم يكبر أربعا.
(باب 246 - العلة التي من أجلها يكره المشي امام جنازة المخالف) 1 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال حدثنا عمى محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله عن وهب عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله " ع " كيف اصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي أمامها أو خالفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ قال إن كان مخالفا فلا تمش امامه فان ملائكة العذاب يستقبلونه بألوان العذاب.
(باب 247 - العلة التي من أجلها نهى عن حثو التراب) (في قبور ذوي الأرحام) 1 - أخبرني علي بن حاتم قال حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم