العلوي قال، حدثنا الحسن بن سهل عن محمد بن سهل عن محمد بن حاتم عن يعقوب ابن يزيد قال: حدثني علي بن أسباط عن عبيد بن زرارة قال: مات لبعض أصحاب أبي عبد الله (ع) ولد فحضر أبو عبد الله جنازته فلما الحد تقدم أبوه ليطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد الله (ع) بكتفه وقال: لا تطرح عليه من التراب، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فقلنا: يا بن رسول الله أتنهى عن هذا وحده؟
فقال: أنهاكم ان تطرحوا التراب على ذوي الأرحام فان ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسا قبله بعد من ربه عز وجل.
(باب 248 - العلة التي من أجلها يربع القبر) 1 - أخبرنا علي بن حاتم قال: أخبرنا القاسم بن محمد قال حدثنا حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت لأي علة يربع القبر؟ قال: لعلة البيت لأنه ترك مربعا.
(باب 249 - العلة التي من أجلها يكره دخول القبر بالحذاء) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن الأول (ع) لا تنزل في القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان وحل ازرارك فذلك سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فالخف؟ قال: لا أرى به بأسا، قلت لم يكره الحذاء؟ قال: مخافة أن يعثر برجليه فيهدم.
(قال مصنف هذا الكتاب) لا يجوز دخول القبر بخف ولا حذاء ولا أعرف الرخصة في الخف إلا في هذا الخبر، وإنما أوردته لمكان العلة.
(باب 250 - العلة التي من أجلها إذا اجتمع الميت والجنب) (يغتسل الجنب ويترك الميت) 1 - حدثنا الحسين بن أحمد رحمه الله، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن النضر قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن القوم يكونون في السفر