2 - حدثنا علي بن أحمد قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال: حدثنا موسى ابن عمران عن عمه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله " ع " ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: لأن الصوم إنما هو في السنة شهر، والصلاة في كل يوم وليلة، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك.
(باب 225 - العلة التي من أجلها يغسل الثوب من لبن الجارية وبولها) (ولا يغسل من لبن الغلام وبوله) 1 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا " ع " قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان يطعم، لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين.
(باب 226 - العلة التي من أجلها لا يجب غسل باطن الانف من الرعاف) * * * (1) (باب 227 - العلة التي من أجلها كانت الأزد أعذب الناس أفواها) 1 - أبى رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد، عن محمد بن حسان الرازي، عن محمد بن يزيد الرازي، عن أبي البختري عن أبي عبد الله " ع " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما دخل الناس في الدين أفواجا أتتهم الأزد أرقها قلوبا وأعذبها أفواها، قيل يا رسول الله هذه أرقها قلوبا عرفناه فلم