عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان، عمن أخبره عن أبي بصير عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام انهما قالا: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء لأنهما من الجوف.
(باب 207 - العلة التي من أجلها لا يجب غسل الثوب الذي) (يقع في الماء الذي يستنجى به) 1 - أبى رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن يونس بن عبد الرحمان، عن رجل من أهل المشرق عن العنزا عن الأحول قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقال: سل عما شئت فارتجت علي المسائل فقال لي سل ما بدا لك فقلت جعلت فداك الرجل يستنجى فيقع ثوبه في الماء الذي يستنجى به فقال لا باس به فسكت فقال أو تدري لم صار لا بأس به؟ قلت لا والله جعلت فداك فقال: لأن الماء أكثر من القذر.
(باب 208 - العلة التي من أجلها لم تجب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة) 1 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي، عمن حدثه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يتمضمض فقال: لا إنما يجنب الظاهر ولا يجنب الباطن والفم من الباطن.
2 - وروى في حديث آخر ان الصادق عليه السلام قال في غسل الجنابة ان شئت ان تتمضمض وتستنشق فافعل وليس بواجب لان الغسل على ما ظهر لاعلى ما بطن (باب 208 - العلة التي من أجلها إذا اغتسل الرجل من الجنابة) (قبل ان يبول ثم خرج منه شئ أعاد الغسل والمرأة) (إذا خرج منها شئ بعد الغسل لم تعد الغسل) 1 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه