دلت على حمل الدم الذي يشك في كونه من الحيض على الحيض وهذا هو مدلول القاعدة.
فالمرجع عند الشك في نوعية الدم الخارج من النساء هي أصالة الحيض.
فروع الأول: إذا كانت المرأة مستدامة الدم لا مجال للتمسك بقاعدة الامكان وذلك للروايات الخاصة التي تبين الوظيفة للمستدامة.
الثاني: قال السيد الحكيم رحمه الله: يكفي في احراز الامكان الأصل الجاري لاثبات الشرط أو عدم المانع كما إذا شكت في اليأس ورأت الدم، فأن أصالة عدم اليأس كافية في إحراز الامكان بلحاظ شرطية عدم اليأس فتجري قاعدة الامكان في الدم المرئي حينئذ (1).
الثالث: قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله أن ترك الصلاة في أيام الاستظهار لا يكون تغليبا لجانب الحرمة: لأن حرمة الصلاة فيها (الأيام) إنما تكون، لقاعدة الامكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا (2).
الرابع: قال السيد صاحب العناوين رحمه الله: بعد القطع بعدم الحيضية إذا شك في كون الدم استحاضة، أو غيره من دم القرحة وغيرها فالظاهر البناء على أنه استحاضة، وهذا أيضا كقاعدة الامكان وارد على أصل الطهارة (3).