الغسل ولا التيمم مع علمه بذلك فهو كمتعمد البقاء عليها (1). فيتوجه إليه (المجنب) الخطاب على أساس أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
الثاني: قال المحقق النائيني رحمه الله: إن ما يكون داخلا في موضوع كبرى تلك القاعدة لا بد أن يكون قد عرضه الامتناع بحيث يكون خارجا عن القدرة، وكان مستندا إلى اختيار المكلف، كالحج يوم عرفة ممن ترك المسير إليه باختياره، وكحفظ النفس ممن ألقى نفسه من شاهق. ومن الواضح أن الخروج من الدار المغصوبة ليس كذلك، فإنه على ما هو عليه من كونه مقدورا للمكلف بعد دخوله فيها ولم يطرأ عليه ما يوجب امتناعه (2).