وقد روينا أيضا الجهر في العصر عن خباب بن الأرت رضي الله عنه * وعن وكيع عن الربيع عن الحسن البصري قال: إذا جهر فيما يخافت به فلا سهو عليه وعن وكيع عن إسرائيل عن جابر بن عبد الرحمن (1) بن الأسود بن يزيد عن الأسود وعلقمة (2): أنهما كانا يجهران فيما يخافت فيه فلا يسجدان (3) * ومن طريق البخاري: ثنا محمد بن بشار ومحمد بن كثير، قال ابن بشار: ثنا غندر عن شعبة، وقال ابن كثير أنا سفيان الثوري، ثم اتفق شعبة وسفيان كلاهما عن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: (صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لتعلموا أنها سنة (4) * قال علي: وإنما كرهنا ذلك لان الجمهور من فعله عليه السلام كان الجهر فيما ذكرنا أنه يجهر به، والاسرار فيما ذكرنا انه يسر فيه، ولا سجود سهو في ذلك، لان ما أبيح تعمد فعله أو تركه فلا سهو فيه، لأنه فعل ما هو مباح له، وإنما السهو الذي يسجد له فيما لو فعله عمدا بطلت صلاته، من ترك أو فعل * وقال الشافعي: من جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه كرهناه وتمت صلاته. ولا سجود سهو فيه، وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا بنا وبه نقول * وقال مالك: إن جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه فإن كان ذلك كثيرا سجد للسهو، وإن كان قليلا فلا شئ فيه * قال علي: وهذا خطأ لأنه لا يخلو أن يكون مباحا فالكثير منه والقليل سواء أو يكون محظورا، فالقليل منه والكثير سواء، ولا يجوز ان يحل قليل ما حرم كثيره إلا بنص وارد في ذلك وأيضا: فيسأل عن حد الكثير الموجب لسجود السهو من القليل الذي لا يوجبه، فلا سبيل له إلى تحديده الا بتحكم لا برهان عليه، ولا يعجز عن مثله أحد
(١١٠)