كتب إلى سالم بن أحمد قال ثنا عبد الله بن سعيد الشنتجالي ثنا عمر (1) بن محمد السجستاني ثنا محمد بن عيسى الجلودي ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ثنا مسلم ابن الحجاج ثنا إسحاق بن راهويه ثنا جرير هو ابن عبد الحميد - عن منصور - - هو ابن المعتمر - عن هلال بن أساف (2) عن أبي يحيى (3) - هو مصدع الأعرج - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر، فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء) فأمر عليه السلام باسباغ الوضوء في الرجلين، وتوعد بالنار على ترك الأعقاب، * فكان هذا الخبر زائدا على ما في الآية، وعلى الاخبار التي ذكرنا، وناسخا لما فيها، ولما في الآية والاخذ بالزائد واجب، ولقد كان يلزم من يقول بترك الاخبار للقرآن أن يترك هذا الخبر للآية ولقد كان يلزم من يترك الاخبار الصحاح للقياس أن يترك هذا الخبر، لأننا وجدنا الرجلين يسقط حكمهما في التيمم، كما يسقط الرأس، فكان حملهما على ما يسقطان (4) بسقوطه ويثبتان بثباته أولى من حملهما على مالا يثبتان بثباته، وأيضا فالرجلان مذكوران مع الرأس، فكان حملهما على ما ذكرا معه أولى من حملهما على ما لم يذكرا معه، وأيضا فالرأس طرف والرجلان طرف، فكان قياس الطرف على الطرف أولى من قياس الطرف على الوسط، وأيضا فإنهم يقولون بالمسح على الخفين فكان تعويض المسح من المسح أولى من تعويض المسح من الغسل، وأيضا فإنه لما جاز المسح على ساتر للرجلين (5) ولم يجز على ساتر دون الوجه والذراعين دل - على أصول أصحاب القياس - أن أمر الرجلين أخف من أمر الوجه والذراعين،
(٥٧)