ابن أنس عن أبي سهيل بن مالك (1) عن أبيه انه سمع طلحة بن عبيد الله (2) يقول: (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل على غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع) وذكر باقي الحديث (فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه (3)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق) * وهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولنا، وأنه ليس الا واجب أو تطوع، فان ما عدا الخمس فهو تطوع، وهذا لا يسع أحدا خلافه * وأما وجوب النذر فلقول الله تعالى: (أوفوا بالعقود) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(من نذر أن يطيع الله فليطعه) * ولا خلاف من أحد من الأمة في أن الصلوات الخمس فرض، ومن خالف ذلك فكافر * وأما كون صلاة الجنازة فرضا على الكفاية فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلوا على صاحبكم) ولا خلاف في أنه إذا قام بالصلاة عليها (4) قوم فقد سقط الفرض عن الباقين * وأما كون ما عدا ذلك تطوعا فاجماع من الحاضرين من المخالفين الا في الوتر، فان أبا حنيفة قال: إنه واجب، وقد روى عن بعض المتقدمين: انه فرض * فالبرهان على من قال: إنه فرض ما روينا بالسند المذكور إلى مسلم: حدثنا حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب (5) ثنا يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب عن