كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٠٤
[المسألة 280:] إذا تم الايجاب من الزوجة أو من وكيلها، وذكرت فيه الصيغة والأجل والمهر، فيكفي في القبول أن يقول الزوج أو وكيله قبلت أو رضيت، وإن لم يذكر فيه المتعلقات التي ذكرت في الايجاب، فلا يشترط فيه أن يقول قبلت الزواج أو المتعة لنفسي أو لموكلي في جميع المدة المعينة بالمهر المعلوم، وكذلك إذا وقع الايجاب من الزوج وكان القبول من الزوجة أو من وكيلها، نعم إذا تقدم القبول على الايجاب سواء كان من الزوج أم من الزوجة أم من وكيليهما فلا بد من ذكر المتعلقات في القبول في هذه الصورة على الأحوط بل الأقوى.
[المسألة 281:] لا يحل أن تتزوج المؤمنة بالمتعة رجلا كافرا كتابيا أو غير كتابي، ولا مرتدا عن الاسلام فطريا أو مليا، ولا معاديا ولا مغاليا، ولا بمن ينكر إباحة المتعة وإن كان ينتسب إلى إحدى فرق الشيعة، ولا يجوز للرجل المؤمن أن يتزوج بالمتعة بغير الكتابية اليهودية أو النصرانية من أصناف الكفار ولا بالمجوسية على الأحوط ولا بالمرتدة فطرية كانت أم ملية، ولا بالمعادية والمغالية ولا بمن تنكر إباحة المتعة وإن كانت من إحدى فرق الشيعة.
[المسألة 282:] يحرم التمتع بالمرأة إذا تحقق لها سبب من الأسباب التي تحرم نكاحها على الرجل من نسب أو رضاع أو مصاهرة أو توابع المصاهرة أو لعان أو استيفاء عدد الطلقات أو النكاح في حال الاحرام، أو غير ذلك مما تقدم تفصيله في فصل أسباب التحريم، ولا يحل للرجل أن يتمتع بالمرأة وعنده أختها، سواء كانت أختها زوجة بالعقد الدائم أم بالمتعة أم كانت أمة موطوءة بملك اليمين، ولا يحل له أن يتمتع بابنة الأخ وهو متزوج بعمتها، ولا بابنة الأخت وهو متزوج بخالتها إلا بإذنهما، سواء كانت العمة أو الخالة زوجة له بالعقد الدائم أم بالمتعة، وإذا تمتع بالبنت بغير إذن عمتها أو خالتها قبل العقد توقفت صحة النكاح على إجازتهما بعد العقد، ولا يمنع من التمتع بالبنت إذا كانت
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358