كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٧
لا يخفى على المتتبع لأدلة تلك العقائد مضافا إلى ما ذكر من اجماعهم على كفر الخوارج والنواصب مستدلين بانكارهم للضروري هذا حال العقائد الضرورية واما النظرية فلا اشكال في عدم كفر منكرها إذ لم يرد دليل على كفره بالخصوص واما ما ورد الدليل على كفر منكره بالخصوص كبعض العقايد التي ليست ضرورية فهل يحكم بكفر منكرها على الاطلاق كما هو ظاهر اطلاق ذلك الدليل أو يخص ذلك بغير القاصر فيه اشكال والأقوى الأول إذا كان الدليل مما يصلح الركون إليه في الخروج عن أصالة الاسلام وعموماته فتأمل والمسألة من المشكلات نسئل الله الفرج ثم لو قلنا بالأول تبعا للجماعة المتقدم إليهم الإشارة من المتأخرين فلا اشكال في وجوب استثناء صورة الانكار للشبهة الحاصلة عن القصور بل عن التقصير أيضا لعدم رجوع الانكار معها إلى التكذيب قطعا غاية الأمر مؤاخذة المقصر على ترك التدين بما قصر فيه واما لو قلنا بالثاني وهو كون الانكار للضرورة قولا أو فعلا سببا مستقلا فهل يستثنى صورة الشبهة وجهان مما تقدم من اطلاق كلماتهم من كفر منكر الضروري وخصوص الخوارج والنواصب وكذا النصوص المتقدمة ومن أن القاصر غير مكلف بالتدين بذلك المجهول فالتدين بالنسبة إليه ما عدا ذلك وعلى كل تقدير فالظاهر أنه لا اشكال في نجاسة الناصب مطلقا كما هو المعروف بل المجمع عليه في الحدائق كما عن كتاب الأنوار للسيد الفاضل المحدث الجزايري وعن مع؟ صد؟ انه لاكلام فيه وفى شرح المفاتيح الظاهر أنها غير خلافية ويدل عليه مضافا إلى ما ورد في عدم جواز مناكحة الناصب معللا بأنه كافر والمراد به مقابل الاسلام لا الايمان ان الاسلام موجب لجواز المناكحة وفى باب النكاح الناصب لأهل بيتي حربا أو غال في الدين مارق منه ورواية زرارة المتقدمة في تغاير الاسلام والايمان ما تقدم بعضه في مسألة الغسالة من أن الله تعالى لم يخلق خلقا شرا من الناصب ان الناصب أهون على الله من الكلب وعن العلل في الموثق ان الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وان الناصب لنا أهل البيت أنجس وفى بعضها ان الناصب شر من اليهود والنصارى والخدشة في دلالتها بان النجاسة القابلة للزيادة والنقيصة هي الباطنية دون الظاهرية مندفعة بمنع ذلك وبأنها مسوقة في بيان حال الغسالة المنفصلة عن أبدانهم ومجرد النجاسة الباطنية لا يوجب الاجتناب عنها الا ان ينتقض باشتمال أكثر تلك الأخبار على ولد الزنا والجنب من حيث هو جنب كما هو ظاهر المقام لا باعتبار نجاسة بدنه وكيف كان فلا مجال للكلام في نجاستهم بعد الأخبار المستفيضة والاتفاقات المنقولة فلا اشكال في المسألة انما الاشكال في معنى الناصب فالذي يظهر من بعض الأخبار ان النصب لا يختص ببغض أهل البيت بل هو مطلق من قدم الجبت؟ والطاغوت واختاره في الحدائق وذكر فيها روايتين أحدهما قول الصادق (ع) لمعلى بن خنيس ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحدا يقول انى أبغض محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم تتولونا وتتبرؤون من أعدائنا والثانية ما رواه عن مستطرقات السرائر عن محمد بن علي بن عيسى قال كتبت إليه يعنى الهادي (ع) أسئله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت؟ والطاغوت واعتقاده بإمامتهما فرجع الجواب من كان على هذا فهو الناصب أقول ويؤيده بل يدل عليه ما تقدم في حكم غير الاثني عشرية من فرق الشيعة من رواية ابن المغيرة وفيها ان الناصب نصب لك و الزيدي نصب لنا وفيه انه بعد ما دل الدليل على طهارة منكر الولاية من حيث الانكار فلا ينفع اطلاق الناصب عليه إذ الدليل على نجاسته إما الاجماع واما مثل اخبار السابقة واختصاص كل منهما بالقسم الأول واضح هذا مع أن صدق هذا العنوان على القسم الثاني ممنوع جدا قال الصدوق في باب النكاح من الفقيه ان الجهال يتوهمون ان كل مخالف ناصب وليس كذلك انتهى وفى المعتبر وهي في باب الأسئار انهم الذين يقدحون في علي عليه السلام وعن التذكرة المص؟ انه الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت وعن السعيد المحدث المتقدم انه من نصب العداوة لأهل البيت وتظاهر بغضهم ونسب ذلك أكثر الأصحاب وعن القاموس ان النواصب هم المستدينون ببغض علي (ع) لانهم نصبوا؟ للذي عادوه وعن الصحاح النصب العداوة وعن شرح المقداد ان الناصب يطلق على خمسة أوجه الأول القادح في علي (ع) الثاني من ينسب إلى أحدهم ما يسقط العدالة الثالث من ينكر فضلهم لو سمعها الرابع من يعتقد فضيلة غير علي (ع) الخامس من أنكر النص على علي (ع) بعد سماعه ودخوله إليه بوجه يصدقه ولا يخفى ان الظاهر من الاخبار هو من يبغض أهل البيت (على) ولما كان المنشأ في ذلك غالبا بغض سيدهم أمير المؤمنين عليه السلام اقتصر في المعتبر وهي على ذلك وكذا صاحب القاموس وينطبق عليه ما حكاه السيد المحدث عن أكثر الأصحاب وكيف كان فلا يخفى ضعف تعميم الناصب للمخالف والذي يسهل الخطب انه قد اعترف في الحدائق وقال إنه لا خلاف منا في أن الناصب هو العدو لأهل البيت (على) والنصب لغة العداوة وشرعا بل لغة أيضا على ما يفهم من القاموس هو العداوة لأهل البيت (على) وانما الخلاف في أن هؤلاء المخالفين هل يدخلون تحت هذا العنوان أم لا فنحن ندعى دخولهم وهم يمنعون والدليل على ما ذكرنا هو الأخبار المذكورة انتهى بكلامه وأنت إذا تأملت عمدة ما ذكره من الاخبار وجدته غير دال على أن الناصب للشيعة ناصب لنا
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572