رجس أو ركس والدليل عليه أنه روى أنه لما رأى أقواما من الزط بالعراق قال ما أشبه هؤلاء بالجن ليلة الجن وفى رواية أنه مر بقوم يلعبون بالكوفة فقال ما رأيت أحدا أشبه بهؤلاء من الجن الذين رأيتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وما روى أنه قال ليتني كنت معه وان علقمة قال وددنا أن يكون معه فمحمول على الحال التي خاطب فيها الجن أي ليتني كنت معه وقت خطابه الجن ووددنا أن يكون معه وقت ما خاطب الجن واختلف المشايخ في جواز الاغتسال بنبيذ التمر على أصل أبي حنيفة فقال بعضهم لا يجوز لان الجواز وز بالنص وأنه ورد في الوضوء دون الاغتسال فيقتصر على مورد النص وقال بعضهم أن لاستوائهما في المعنى ثم لابد من معرفة تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف وهو أن يلقى شئ من التمر في الماء فتخرج حلاوته إلى الماء وهكذا ذكر ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير نبيذ التمر الذي توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال تميرات ألقيتها في الماء لان من عادة العرب انها تطرح التمر في الماء الملح ليحلو فما دام حلوا رقيقا أو قارصا يتوضأ به عند أبي حنيفة وإن كان غليظ لأنه كالرب لا يجوز التوضؤ بلا خلاف وكذا إن كان رقيقا لكنه غلا واشتد وقذف بالزبد له صار مسكرا والمسكر حرام فلا يجوز التوضؤ به ولان النبيذ الذي توضأ به رسول أ صلى الله عليه وسلم كان رقيقا حلوا فلا يلحق به الغليظ والمر هذا إذا كان فإن كان مطبوخا أدنى طبخة فما دام حلوا أو قارصا فهو على الاختلاف وان غلا واشتد وقذف بالزبد ذكر القدوري في شرحه لمختصر الكرخي الاختلاف فيه بين الكرخي وأبي طاهر الدباس على قول الكرخي يجوز وعلى قول أبى طاهر لا يجوز وجه قول الكرخي أن اسم النبيذ كما يقع على النئ منه يقع على المطبوخ فيدخل تحت النص ولان ا ا المطلق إذا اختلط به المائعات الطاهرة يجوز التوضؤ بلا خلاف بين أصحابنا ه كان الماء غالبا وههنا أجزاء الماء غالبة على أجزاء التمر فيجوز التوضؤ به قول أبى طاهر أن الجواز عرف بالحديث والحديث ورد في النئ فإنه روى عن ا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن ذلك النبيذ فقال تميرات ألقيتها في الماء وأما قوله إن المائع الطاهر إذا اختلط بالماء لا يمنع التوضؤ به فنعم إذا لم يغلب على الماء أصلا فاما إذا غلب عليه بوجه من الوجوه فلا وههنا عليه من حيث الطعم واللون وان لم يغلب من حيث الاجزاء فلا يجوز التوضؤ ب وهذا أقرب القولين إلى الصواب وذكر القاضي الاسبيجابى في شرحه مختصر الطحاوي وجعله على الاختلاف في شربه فقال على قول أبي حنيفة يجوز التوضؤ به كما يجوز شربه وعند محمد لا يجوز كما لا يجوز شربه وأبو يوسف فرق بين الوضوء والشرب فقال يجوز شربه ولا يجوز الوضوء وبه لأنه لا يرى التوضؤ بالنئ الحلو منه فبالمطبوخ المر أولى وأما نبيذ الزبيب وسائر الأنبذة فلا يجوز التوضؤ بها عند عامة العلماء وقال الأوزاعي يجوز التوضؤ بالأنبذة كلها نيأ كان النبيذ أو مطبوخا حلوا كان أو مرا قياسا على نبيذ التمر (ولنا) أن الجواز في نبيذ التمر ثبت معد ولا أنه القياس لان القياس يأبى الجواز الا بالماء المطلق وهذا ليس بماء مطلق بدليل أنه لا يجوز التوضؤ به مع القدرة على الماء المطلق الا أنا عرفنا الجواز بالنص والنص ورد في نبيذ التمر خاصة فيبقى ما عداه على أصل القياس (ومنها) يكون الماء طاهرا فلا يجوز التوضؤ بالماء النجس لان النبي صلى الله عليه سمى الوضوء طهورا وطهارة بقوله لا صلاة الا بطهور وقوله لا صلاة الا بطهارة ويستحيل حصول الطهارة بالماء النجس والماء النجس ما خالطه النجاسة وسنذكر بيان ون الذي يخالط الماء من النجاسة فينجسه في موضعه إن شاء الله (ومنها) أن طهور القول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة امرء حتى يضع الطهور ر في مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه والطهور اسم للطاهر في ذاته المطهر لغيره فلا يجوز التوضؤ بالماء المستعمل لأنه نجس عند بعض أصحابنا وعند بعضهم طاهر غير طهور على ما نذكر ويجوز بالماء المكروه لأنه ليس بنجس الا أن الأولى أن لا يتوضأ به إذا وجد غيره ولا يجوز بسؤر الحمار وحده لأنه مشكوك طهوريته عند الأكثرين وعند بعضهم في طهارته وسنفسره ونستوفي الكلام فيه إذا أما انتهينا إلى بيان حكم الأسئار عند بيان أنواع الأنجاس إن شاء الله تعالى () النية فليست من الشرائط وكذلك الترتيب فيجوز الوضوء
(١٧)