ومنها: بيع العربان. ويقال: العربون، وهو أن يشتري سلعة من غيره ويدفع إليه دراهم، على أنه إن أخذ السلعة، فهي من الثمن، وإلا، فهي للمدفوع إليه مجانا.
ويفسر أيضا بأن يدفع دراهم إلى صانع ليعمل له خفا أو خاتما أو ينسج له ثوبا، على أنه إن رضيه، فالمدفوع من الثمن، وإلا، فهو للمدفوع إليه.
ومنها: بيع العنب قبل أن يسود، والحب قبل أن يشتد، وبيع الثمار قبل أن تنجو من العاهة، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى.
ومنها: بيع السلاح لأهل الحرب، لا يصح، ويجوز بيعهم الحديد، لأنه لا يتعين للسلاح.
قلت: بيع السلاح لأهل الذمة في دار الاسلام، صحيح. وقيل: وجهان، حكاهما المتولي والبغوي والروياني وغيرهم. والله أعلم.
ومنها: أن النبي (ص)، نهى عن ثمن الهرة. قال القفال: المراد: الهرة الوحشية، إذ ليس فيها منفعة استئناس ولا غيره.
قلت: مذهبنا: أنه يصح بيع الهرة الأهلية، نص عليه الشافعي رضي الله عنه وغيره.
والجواب عن الحديث من أوجه، ذكرها الخطابي.
أحدها: أنه تكلم في صحته.
والثاني: جواب القفال.