يلد ولد هذه الدابة. كذا فسره ابن عمر والشافعي وغيرهما رضي الله عنهم. وقيل:
هو بيع ولد نتاج هذه الدابة، قاله أبو عبيد وأهل اللغة.
ومنها: بيع الملاقيح، وهي ما في بطون الأمهات من الأجنة، الواحدة:
ملقوحة. وبيع المضامين، وهي ما في أصلاب الفحول.
ومنها: بيع الملامسة. وفيه تأويلات. أحدها: تأويل الشافعي رضي الله عنه، وهو أن يأتي بثوب مطوي، أو في ظلمة، فيلمسه المستام فيقول صاحبه:
بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته.
والثاني: أن يجعل نفس اللمس بيعا، فيقول: إذا لمسته فهو مبيع لك. والثالث:
أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس وغيره، ولزم البيع. وهذا البيع باطل على التأويلات كلها. وفي الأول، احتمال للامام، وقاله صاحب التتمة تفريعا على صحة نفي خيار الرؤية. قال في التتمة: وعلى التأويل الثاني، له حكم المعاطاة. والمذهب: الجزم بالبطلان على التأويلات.
ومنها: بيع المنابذة، وفيه تأويلات. أحدها: أن يجعلا نفس النبذ بيعا، قاله الشافعي رضي الله عنه، وهو بيع باطل. قال الأصحاب: ويجئ فيه