الكالئ بالكالئ. وسنشرحها بعد، إن شاء الله تعالى ومنها: بيع الغرر.
ومنها: بيع ما لم يقدر على تسليمه، وقد سبق.
ومنها: بيع مال الغير.
ومنها: بيع ما ليس عنده، وفيه تفسيران. أحدهما: أن يبيع غائبا. والثاني:
ما لا يملكه ليشتريه فيسلمه.
ومنها: بيع الكلب والخنزير، وقد سبق ذكرهما في شرائط المبيع.
ومنها: بيع عسب الفحل - بفتح العين وإسكان السين المهملتين -، والمشهور في كتب الفقه: أنه ضرابه، وقيل: أجرة ضرابة، وقيل: هو ماؤه.
فعلى الأول والثالث، تقديره: بدل عسب الفحل. وفي رواية الشافعي رضي الله عنه نهى عن ثمن عسب الفحل. والحاصل: إن بذل عوضا عن الضراب، إن كان بيعا، فباطل قطعا، وكذا إن كان إجارة على الأصح. ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئا على سبيل الهدية.
ومنها: بيع حبل الحبلة، هو نتاج النتاج. ومعناه: أن يبيع بثمن إلى أن