عبد سيملكه، فقياسه جواز توكيل المحجور عليه فيما سيأذن فيه الولي، ولم يتعرض له.
قلت: قد يمكن الفرق، بأن الخلل هناك في عبارة المحجور عليه.
والله أعلم.
ويستثنى مما سبق، بيع الأعمى، وشراؤه. فإنه يصح التوكيل فيه، وإن لم يصح من الأعمى للضرورة.
قلت: قال في الحاوي: للأب والوصي والقيم أن يوكل في بيع مال