المعيب، والإجازة في الباقي؟ فيه قولا التفريق. فإن جوزنا، فالإجازة بالحصة.
الحال الثاني: أن يرد على ما في الذمة، ثم يحضراه ويتقابضا، فإن خرج أحدهما نحاسا وهما في المجلس، استبدل. وإن تفرقا، فالعقد باطل، لان المقبوض غير ما عقد عليه. وإن خرج خشنا، أو أسود، فإن لم يتفرقا، فله الخيار بين الرضى به والاستبدال وأن تفرقا، فهل له الاستبدال؟ قولان. أظهرهما:
نعم. كالمسلم فيه إذا خرج معيبا، لان القبض الأول صحيح، إذ لو رضي به، لجاز. والبدل قائم مقامه، ويجب أخذ البدل قبل التفرق عن مجلس الرد. وإن خرج البعض كذلك، وقد تفرقا، فإن جوزنا الاستبدال، استبدل، وإلا، فله الخيار بين فسخ العقد في الكل والإجازة. وهل له الفسخ في ذلك القدر والإجازة في الباقي؟ فيه قولا التفريق. ورأس مال السلم، حكمه حكم عوض الصرف. ولو وجد أحد المتصارفين بما أخذه عيبا بعد تلفه، أو تبايعا طعاما بطعام، ثم وجد أحدهما بالمأخوذ عيبا بعد تلفه، نظر، وإن ورد العقد في معينين، واختلف الجنسان، فهو كبيع العرض بالنقد.
وإن كان متفقا، ففيه الخلاف السابق في مسألة الحلي. وإن ورد على ما في الذمة ولم يتفرقا بعد، غرم ما تلف عنده، ويستبدل. وكذا إن تفرقا، وجوزنا الاستبدال.
ولو وجد المسلم إليه برأس مال السلم عيبا بعد تلفه عنده، فإن كان معينا أو في الذمة، وعين وتفرقا، ولم نجوز الاستبدال، سقط من المسلم فيه بقدر نقصان العيب من قيمة رأس المال. وإن كان في الذمة وهما في المجلس، غرم التالف واستبدل. وكذا إن كان بعد التفرق وجوزنا الاستبدال.
المسألة الثالثة: باع عبدا بألف، وأخذ بالألف ثوبا، ثم وجد المشتري بالعبد عيبا، ورده، قال القاضي أبو الطيب: يرجع بالثوب، لأنه إنما تملكه بالثمن. وإذا فسخ البيع، سقط الثمن فانفسخ بيع الثوب. وقال الجمهور: يرجع بالألف، لان الثوب مملوك بعقد آخر.