كان الباقي باقيا في ملكه، لما فيه من التشقيص على البائع، فإن رضي به البائع، جاز على الأصح. وإن كان الباقي زائلا عن ملكه، بأن عرف العيب بعد بيع بعض المبيع، ففي رد الباقي طريقان. أحدهما: على قولي تفريق الصفقة. وأصحهما:
القطع بالمنع، كما لو كان باقيا في ملكه. فعلى هذا، هل يرجع بالأرش؟ أما للقدر المبيع، فعلى ما ذكرنا فيما إذا باع الكل. وأما للقدر الباقي، فوجهان أصحهما: يرجع، لتعذر الرد، ولا ينتظر عود الزائل ليرد الجميع، كما لا ينتظر زوال العيب الحادث. ويجري الوجهان فيما لو اشترى عبدين وباع أحدهما ثم علم العيب ولم نجوز رد الباقي، هل يرجع بالأرش؟ ولو اشترى عبدا، ومات وخلف ابنين، فوجدا به عيبا، فالأصح، وهو قول ابن الحداد: لا ينفرد أحدهما بالرد، لان الصفقة وقعت متحدة. ولهذا لو سلم أحد الابنين نصف الثمن، لم يلزم البائع تسليم النصف إليه. والثاني: ينفرد، لأنه رد جميع ما ملك. هذا كله إذا اتحد العاقدان، أما إذا اشترى رجل من رجلين عبدا وخرج معيبا، فله أن يفرد نصيب أحدهما بالرد، لان تعدد البائع يوجب تعدد العقد. ولو اشترى رجلان عبدا من رجل فقولان. أظهرهما: أن لأحدهما أن ينفرد بالرد، لأنه رد جميع ما ملك، فإن جوزنا الانفراد، فانفرد أحدهما، فهل تبطل الشركة بينهما ويخلص للممسك ما أمسك، وللراد ما استرد، أم تبقى الشركة بينهما فيما أمسك واسترد؟ وجهان.
أصحهما: الأول. وإن منعنا الانفراد، فذاك فيما ينقص بالتبعيض. أما ما لا ينقص، كالحبوب، فوجهان بناء على أن المانع ضرر التبعيض، أو اتحاد الصفقة؟ ولو أراد الممنوع من الرد الأرش، قال الامام: إن حصل اليأس من إمكان رد نصيب الآخر، بأن أعتقه وهو معسر، فله أخذ الأرش، وإلا، نظر، فإن رضي صاحبه