ولو تقايلا في الصرف، وجب التقابض في المجلس إن قلنا: بيع، وإلا، فلا.
وتجوز الإقالة قبل قبض المبيع، إن قلنا: فسخ، وإلا، فهي كبيع المبيع من البائع قبل القبض.
وتجوز في السلم قبل القبص إن قلنا: فسخ، وإلا، فلا. ولا تجوز الإقالة بعد تلف المبيع إن قلنا: بيع، وإلا، فالأصح: الجواز، كالفسخ بالتحالف، فعلى هذا، يرد المشتري على البائع مثل المبيع إن كان مثليا، أو قيمته إن كان متقوما. ولو اشترى عبدين، فتلف أحدهما، ففي الإقالة في الباقي خلاف مرتب، لان الإقالة تصادف القائم، فيستتبع التالف.
وإن تقابلا والمبيع في يد المشتري، لم ينفذ تصرف البائع فيه إن قلنا: بيع، ونفذ إن قلنا: فسخ. فإن تلف في يده، انفسخت الإقالة إن قلنا: بيع، وبقي البيع الأول بحاله، وإلا، فعلى المشتري ضمانه، لأنه مقبوض على حكم العوض، كالمأخوذ قرضا أو سوما، والواجب فيه، إن كان متقوما، أقل القيمتين من يوم العقد والقبض. وإن تعيب في يده، فإن قلنا: بيع، يخير البائع بين أن يجيز الإقالة ولا شئ له، وبين أن يفسخ ويأخذ الثمن. وإن قلنا: فسخ، غرم أرش العيب. ولو استعمله بعد الإقالة. فإن قلنا: بيع، فهو كالبيع يستعمله البائع، وإلا، فعليه الأجرة. ولو علم البائع بالمبيع عيبا كان حدث في يد المشتري قبل الإقالة، فلا رد له إن قلنا: فسخ، وإلا، فله رده. ويجوز للمشتري حبس المبيع، لاسترداده الثمن على القولين، ولا يشترط في الإقالة ذكر الثمن، ولا يصح إلا بذلك الثمن. فلو زاد أو نقص، بطلت، وبقي البيع بحاله، حتى لو أقاله على أن ينظره بالثمن، أو على أن يأخذ الصحاح عن المكسر، لم يصح. ويجوز للورثة الإقالة بعد موت المتبايعين، وتجوز في بعض المبيع.
قال الامام: هذا إذا لم تلزم جهالة. أما إذا اشترى عبدين، فتقايلا في