أنه أبلغ في النظافة، ثم يتعهد ما على بدنه من قذر ونحوه.
فرع: فإذا فرغ مما قدمناه، لف الخرقة الأخرى على اليد، وأدخل أصبعه في فيه، وأمرها على أسنانه بشئ من الماء، ولا يفتح أسنانه، ويدخل أصبعه في منخريه بشئ من الماء ليزيل ما فيهما من أذى. ثم يوضئه كوضوء الحي ثلاثا ثلاثا مع المضمضة والاستنشاق، ولا يكفي ما قدمناه من إدخال الإصبعين عن المضمضة والاستنشاق، بل ذاك كالسواك. هذا مقتضى كلام الجمهور. وفي (الشامل) وغيره: ما يقتضي الاكتفاء. والأول أصح. ويميل رأسه في المضمضة والاستنشاق، لئلا يصل الماء باطنه. وهل يكفي وصول الماء مقاديم الشفتين (1) والمنخرين، أم يوصله إلى الداخل؟ حكى إمام الحرمين فيه ترددا، لخوف الفساد، وقطع بأن أسنانه لو كانت متراصة لا تفتح.
فرع: فإذا فرغ من وضوئه، غسل رأسه، ثم لحيته، بالسدر والخطمي، وسرحهما بمشط واسع الأسنان إن كانا متلبدين، ويرفق لئلا ينتف شعر، فإن انتتف رده إليه (2). ثم يغسل شقه الأيمن المقبل من عنقه، وصدره، وفخذه، وساقه، وقدمه. ثم يغسل شقه الأيسر كذلك، ثم يحوله إلى جنبه الأيسر، فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر من الكتفين إلى القدم، ثم يحوله إلى جنبه الأيمن، فيغسل شقه الأيسر كذلك. هذا نص الشافعي في (المختصر). وبه قال أكثر الأصحاب، وحكى العراقيون وغيرهم قولا آخر: أنه يغسل جانبه الأيمن من مقدمه، ثم يحوله فيغسل جانب ظهره الأيمن، ثم يلقيه على ظهره فيغسل جانبه الأيسر من مقدمه، ثم يحوله فيغسل جانب ظهره الأيسر. قالوا: وكل واحد من هذين الطريقين سائغ، والأول أولى. وقال إمام الحرمين، والغزالي في آخرين:
يضجع أولا على جنبه الأيسر، فيصب الماء على شقه الأيمن من رأسه إلى قدمه، ثم