يضجع على جنبه الأيمن، فيصب على شقه الأيسر. والجمهور على ما قدمناه، وعلى أن غسل الرأس لا يعاد، بل يبدأ بصفحة العنق فما تحتها، وقد حصل غسل الرأس أولا. ويجب الاحتراز عن كبه على الوجه. ثم جميع ما ذكرناه غسلة واحدة.
وهذه الغسلة تكون بالماء والسدر والخطمي، ثم يصب عليه الماء القراح، من قرنه إلى قدمه. ويستحب أن يغسله ثلاثا، فإن لم تحصل النظافة، زاد حتى تحصل، فإن حصل بشفع، استحب الايتار، وهل يسقط الفرض بالغسلة المتغيرة بالسدر والخطمي؟ فيه وجهان. أصحهما: لا. فعلى هذا، لا تحسب هذه الغسلة من الثلاث قطعا. وهل تحسب الواقعة بعدها؟ وجهان. أصحهما: لا، لأن الماء إذا أصاب المحل اختلط بما عليه من السدر وتغير به. فعلى هذا، المحسوب ما يصب عليه من الماء القراح بعد زوال السدر، فيغسل بعد زوال السدر ثلاثا بالقراح.
ويستحب أن يجعل في كل ماء قراح كافورا (1)، وهو في الغسلة الأخيرة آكد. وليكن قليلا لا يتفاحش التغير به، وقد يكون صلبا لا يقدح التغير به، وإن كان فاحشا على المشهور. ويعيد تليين مفاصله بعد الغسل. ونقل المزني إعادة التليين في أول وضعه على المغتسل. وأنكره أكثر الأصحاب، ثم ينشفه تنشيفا بليغا.
فرع: يتعهد الغاسل مسح بطن الميت في كل مرة بأرفق مما قبلها، فإن خرجت منه نجاسة في آخر الغسلات، أو بعدها، وجب غسل النجاسة قطعا بكل حال. وهل يجب غيرها؟ فيه أوجه. أصحها: لا. والثاني: يجب إعادة غسله.
والثالث: يجب وضوؤه. فعلى الأصح، لا فرق بين النجاسة الخارجة من السبيلين (2) وغيرهما. وإن أوجبنا الوضوء (3)، [اختص بالخارجة من السبيلين. وإن أوجبنا الغسل] (4)، ففي إعادة الغسل كسائر النجاسات احتمال، لإمام الحرمين.
قلت: الصحيح، الجزم بأنه لا يجب إعادة الغسل كسائر النجاسات والله أعلم.