خير، فيجعله شافعا.
ومنها: أن يستسقى بالأكابر وأهل الصلاح، لا سيما أقارب رسول الله (ص).
فصل: السنة أن يصليها في الصحراء، (1) وينادي لها: الصلاة جامعة، ويصلي ركعتين، يكبر في الأولى سبع تكبيرات زائدة، وفي الثانية خمسا، ويجهر فيهما بالقراءة، ويقرأ في الأولى بعد (الفاتحة): (ق). وفي الثانية:
(اقتربت). وقال بعض الأصحاب: يقرأ في إحداهما: (إنا أرسلنا نوحا) وليكن في الثانية وفي الأولى (ق). ونص الشافعي رحمه الله: أنه يقرأ فيهما ما يقرأ في العيد، وإن قرأ (إنا أرسلنا) كان حسنا. وهذا يقتضي أن لا خلاف في المسألة، وأن كلا سائغ، ومنهم من قال: في الأحب خلاف. والأصح: أنه يقرأ ما يقرأ في العيد. وأما وقت هذه الصلاة، فقطع الشيخ أبو علي وصاحب (التهذيب) بأنه وقت صلاة العيد، واستغرب إمام الحرمين هذا، وذكر الروياني وآخرون: أن وقتها يبقى بعد الزوال ما لم يصل العصر، وصرح صاحب (التتمة) بأن صلاة الاستسقاء لا تختص بوقت، بل أي وقت صلوها من ليل أو نهار، جاز، وقد قدمنا عن الأئمة وجهين في كراهة صلاة الاستسقاء في الأوقات المكروهة، ومعلوم أن الأوقات المكروهة غير داخلة في حكم (2) وقت صلاة العيدين (3)، ولا مع انضمام ما بين الزوال والعصر إليه، فيلزم أن لا يكون وقت الاستسقاء منحصرا (4) في ذلك، وليس لحامل أن يحمل الوجهين في الكراهة على قضائها، فإنها لا تقضى.
قلت: ليس بلازم ما قاله، فقد تقدم أن الأصح: دخول وقت العيد بطلوع الشمس، وهو وقت كراهة، وممن قال بانحصار وقت الاستسقاء في وقت العيد، الشيخ أبو حامد، والمحاملي، ولكن الصحيح الذي نص عليه الشافعي، وقطع به